أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، 
  • وعلى المادة 87 من القانون المدني، المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1970، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته رقم 73/62/10/1 المؤرخة في 10 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 10 يوليو 1973م،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجارى بمدينة مصراته وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المرافقة.

مادة 2

تحدد العقارات اللازمة لهذا المشروع وموقعها وحدودها على الوجه المبين في الملحق المرافق، وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة التي تدخل في نطاق المشروع مخصصة لمنفعته.

مادة 3

يستولى على العقارات المشار إليها فى المادة السابقة بطريق التنفيذ المباشر.

مادة 4

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رجب 1393 هـ
  • الموافق 8 أغسطس 1973 م