أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع المستشفى العسكري وثكنات الجيش الليبي بحى الوحيشى من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع المستشفى العسكري وثكنات الجيش الليبي بحى الوحيشى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في من يوليه لسنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المستشفى العسكري وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشي، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 20 ذي الحجة 1387 
  • الموافق 19 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع المستشفى العسكري وثكنات الجيش الليبي بحي الوحيشي من أعمال المنفعة العامة

شغلت السلطات البريطانية على مقتضى أحكام معاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة الليبية والمملكة المتحدة، المعسكر الكائن بحي الوحيشي والمعروف باسم معسكر ويفل.ونظرا لصلاحية هذا الموقع وملاءمته من الناحية الصحية فقد أقامت عليه مستشفى مزودا بمرافقة الضرورية.

وحيث انه قد تقرر إخلاء هذا المعسكر من قبل السلطات البريطانية وأن الضرورة تقضي بوجوب الاستفادة منه لإعداد مستشفى عسکری للجيش الليبى مزود بجميع ملحقاته وتهيئة ثكنات عسكرية وما يرتبط بذلك من أغراض وزارة الدفاع، وبالنظر إلى ان المعسكر مقام على أراض خاصة تقتضي الحال نزع ملكيتها في الحدود الضرورية لأغراض هذا المشروع لذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع المستشفى العسكري وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشى من أعمال المنفعة العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون الصادر في 3 من يوليه سنة 1961 بشأن نزع ” ملكية العقارات للمنفعة العامة.

هذا وقد بين موقع المشروع وتحدد مساحته وقدرها 471,699,90 أربعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون مترا مربعا وتسعون سنتيمترا مربعا وتعينت حدوده وأبعاده في الرسم الإجمالي المرافق، وبحسب الحالة الظاهرة فان ملكية الاراضى الداخلة في حدود المشروع ترجع إلى السادة:

بيان الملاك رقم الكراسة القطعية:

  1. السيد، عبد الله عابد السنوسي 9796,4504
  2. السيد، عبد الله عابد السنوسي وآخرون. 9770
  3. السيد، بوبكر بن الحاج بن يونس 8061
  4. السادة، محمد أمين دربي وعبد بن غلبون، الفلاح 8477
  5. دربی عائلات، الشريف، کادیکی، عثمان 9717

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • انور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية