أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388 ه.
  • الموافق 12 يناير 1969 م.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

لا يخفى ما للثقافة والفكر والأدب من عميق الأثر وأبلغه في بنيان الأمم ونهضة الشعوب، وفى ذلك فإن الحكومة جد حريصة على أن تتوفر دواماً في مختلف الأنحاء الدور الثقافية اللازمة التى تعمل على خدمة أغراض الثقافة والفكر والأدب عن سبيل المحاضرات العامة والندوات الأدبية وقاعات البحث والاطلاع وغيرها.

ونظراً الى أنه لا يتوفر فى مدينة طرابلس العدد الكافي من هذه الدور، فقد وقع الاختيار بها على قطعة أرض مناسبة لهذا الغرض، وأعدت هذه المذكرة بناء على ذلك باعتبار مشروع اقامة قاعة للمحاضرات في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

هذا وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 429,70 متراً مربعاً و تعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق، وبحسب الظاهر فإن ملكيتها تعود الى المدعو خموس شمامة ذاكية.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار الموافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية