أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار البحث عن الآثار بمنطقة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة 

نشر في

قرار باعتبار البحث عن الآثار بمنطقة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يولية سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع البحث عن الآثار بمنطقة تاجوراء وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 شوال 1388 
  • الموافق 7 يناير 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة فى شأن اعتبار مشروع البحث عن الآثار بمنطقة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة 

أدت حركة البحث والتنقيب عن الآثار بمنطقة تاجوراء الى اكتشاف بعض أثار رومانية عبارة عن مجموعة من القلل الرومانية المطعمة بأفخر وأدق أنواع الفسيفساء المستعملة من ثراة الرومان وقادتهم، ويقع هذا الكشف الاثرى بمنطقة تاجوراء بجوار شاطىء البحر على رقعة من الأرض تبلغ مساحتها 123,15,00 هكتاراً.

ونظراً الى أهمية الكشف الأثرى ورغبة وزارة السياحة والآثار في متابعة الحفريات والدراسات ومواصلة التنقيب بالمنطقة حفاظاً على ثروتنا الاثرية ودعماً للخدمات السياحية وبناء على طلب السيد وزير السياحة والآثار واعمالا لمقتضى قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1957 أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع البحث عن الآثار بمنطقة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.

وقد بينت مساحة الأرض اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق الإجمالي المرافق، وبحسب الظاهر فإن ملكيتها تعود الى ورثة الايطالي ادريانو على النحو المبين بكراسة التصديق العقارى رقم 13141 والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية