قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق
وزير الاقتصاد الوطني
قرد
مادة 1
ينشأ بمدينة طبرق فرع للسجل التجارى ويكون تابعا لمراقبة الاقتصاد ببنغازی.
مادة 2
يختص الفرع المذكور بتسجيل الشركات والتجار التابعين لمتصرفية طبرق ونواحيها.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.