أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعارة موظف

نشر في

قرار بإعارة موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 فى شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

قـرر

مادة 1 

ووفق على إعارة السيد، مفتاح الشريف الملحق التجاري بالسفارة الليبية في بون إلى جامعة الدول العربية لشغل وظيفة ضابط اتصال باللجنة المشتركة لمقاطعة اسرائيل في روما، على ان تتحمل الحكومة الليبية الفرق بين مرتبه وبدل الاغتراب اللذين يتقاضاهما حاليا وبين المكافأة المقررة للوظيفة المعار إليها.

مادة 2 

على وزيرى المالية والاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 20 ذي الحجة 1387
  • الموافق 19 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء