قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تدمج الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بجميع اختصاصاتها في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، وتدمج الإدارة العامة للحج بجميع اختصاصاتها في الادارة العامة للاوقاف.
مادة 2
ينقل جميع الموظفين الذين كانوا يعملون بالادارتين المندمجتين كل الى الادارة العامة التي آل إليها اختصاص الإدارة التي كان يعمل بها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.