أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

نشر في

قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 يناير سنة 1966 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى لمدة سنتين اعتباراً من 4 يناير سنة 1968:

  1. مصطفى بن صريتي
  2. على المبروك التاجوري
  3. عبد السلام الزقلعي
  4. محمد ختم الهونى
  5. محمد جاهد سالم بن بركة

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 19 شعبان 1387
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء