قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وتطبيق أحكام تلك اللائحة في شأن إجراءات وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل الوزارة إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.