أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة

نشر في

قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 18 مارس سنة 1967،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 3 أبريل سنة 1967 بتشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة على النحو الآتى:

  1. وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية – رئيساً
  2. مدير إدارة البستنة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
  3. مدير إدارة الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية – اعضاء
  4. مندوبون عن وزارات الأشغال العامة والتخطيط والتنمية والاسكان والأملاك الحكومية والداخلية يختارهم الوزير المختص بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الاولى.
  5. عميد البلدية المختصة أو من ينيبه

مادة 2 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 3 أبريل سنه 1967 المشار إليه.

مادة 3 

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388 
  • الموافق 12 يناير 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء