أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإضافة ميناء خليج سدرة الى المناطق المقرر صرف علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

12 يونيو 1962

قرار بإضافة ميناء خليج سدرة الى المناطق المقرر صرف علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على لائحة علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الصادر في 20 من يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.

قرر 

مادة 1

يضاف خليج سدرة الى المناطق النائية المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة المشار إليها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 9 محرم 1382 ه
  • الموافق 12 يونيو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء