أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإسناد وظيفة وكيل وزارة المالية الى مدير عام الجمارك

11 يونيو 1962

قرار بإسناد وظيفة وكيل وزارة المالية الى مدير عام الجمارك

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة الصادرة في 6 من فبراير 1962.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر 

مادة 1

يندب السيد، خليفة موسى، مدير عام مصلحة الجمارك، وكيلا لوزارة المالية بالاضافة وذلك لمدة سنة تبدأ من 11 يونيو 1962.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر فى البيضاء فى 8 محرم 1382
  • الموافق 11 يونيو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء