أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 197 لسنة 2001م بتعديل حكم في القرار رقم 250 لسنة 1996 ميلادية

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 197 لسنة 2001م بتعديل حكم في القرار رقم 250 لسنة 1996 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن رسوم الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجاريةوالإشراف عليها
  •  وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي، بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 إفرنجي في شأن بعض الأحكام خاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 250 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز وميض للاستثمارات.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 325 المؤرخ في 1431.5.16 ميلادية.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 24 – 1369.9.25 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 205 لسنة 1425 ميلادية، بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

مادة 3

أغراض الجهاز القيام بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، التي تخدم الشعب المسلح في كافة المجالات وخاصة في المجال البحري.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه، أن ينشئ شركات في مجال تخصصه، أو أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الأخرى بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني، ويزيد من إيرادات المجتمع، وله في سبيل ذلك ما يلي:

  1. دراسة سبل الاستثمار والبحث في مجالاته المختلفة
  2. شراء وتملك الأموال الثابتة والمنقولة.
  3. الإستيراد والتصدير، ومباشرة الأنشطة التجارية اللازمة له.
  4. القيام بأعمال التوكيلات التجارية.
  5. الإقراض والاقتراض وفقاً للسياسة العامة المعتمدة للإستثمار.
  6. تنفيذ ما يسند له من برامج الإستثمار مع الأقطار الشقيقة والدول الأخرى.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 9 رجب
  • الموافق 26 الفاتح 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة