أدوات الوصول

Skip to main content

قرارت لجنة قيد محرري العقود من لرقم 40 إلى 59 لسنة 2005 ف

نشر في

قرارت لجنة قيد محرري العقود من لرقم 40 إلى 59 لسنة 2005 ف

قرار رقم 40 لسنة 2005 م 

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. مصعب علي خليفة سويدان
  2. عیسی عمر عاشور
  3. نادية عبد الغفار بشير قواس
  4. فوزي سالم صالح أوليطي
  5. ماجدة خليفة علي الخطابي

مادة 2

ينقل الأخ/ خالد محمد امحمد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية سرية تنقل الأخت/ إقبال على الدبسكي محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 41 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عبدالسلام عبدالعزيز عثمان – بمكتب علي سعيد المقطوف 
  2. المبروك عبد الله علي – بمكتب عمر أحمد محمد عامر
  3. عبد الجليل محمد عبد النبي – بمكتب صلاح الدين علي عبد السلام
  4. رمضان محمد ضویله – بمكتب سعد محمد علي عمار
  5. محمد محمد محمد الشريك – بمكتب علي سعيد المقطوف 
  6. أيوب أحمد أيوب – بمكتب سليمان محمد الشماخي
  7. تامر الهاشمي على – بمكتب عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
  8. ماجدة محمد علي حسن – بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي 
  9. ابتسام محمد عمر النائلي – بمكتب محمد سالم ساسي شوشان

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ محمود عبد السلام أبو طرطور محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 42 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عبدالله خليفة أبو زريبة أبو لعابه 
  2.  موسى يوسف الشتوي.
  3.  مريم الفرجاني رمضان سعيد
  4.  صبرية علي محمد بلعيد
  5.  هدى المهدي أبو القاسم التير
  6.  آمال علي محمد الفرجاني

مادة 2

يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية المذكورين فيما بعد من الجدول بناء على طلبهم:

  1. عبد السلام محمد السنوسي
  2. علي عياد المحيريق
  3. خليفة محمد خليفة عبدالله الأربد
  4. عبد المنعم سالم سعد قراد
  5. ناجيه محمود ميله

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 43 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. محمد مفتاح الجطلاوي – بمكتب عز الدين محمد محمود
  2. نوري خليفة محمد الطرشاني – بمكتب المبروك المهدي أحمد معكوفه
  3. خليفة محمد خليفة رحيم – بمكتب مفتاح بلقاسم محمد المحجوب
  4. مفتاح امحمد علي سعد – بمكتب كمال عبد السلام محمد الدحنوس
  5. منار سعيد سليم – بمكتب ياسر أحمد، عمد المرعاش
  6. نزار عبد الرزاق جمعة – بمكتب سالم مبارك صالح الحجازي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 44 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ عبد الحكيم معروف كريمة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من

  1. انتصار سعد عمار – بمكتب الهادي علي محمد عون
  2. ربيعة محمد امحمد الزواغي – بمكتب حسن منصور امحمد الكماخي

مادة 3

ينقل الأخ/ خالد عبدالله صقر محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 45 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل من:

  1. عبد العاطي آدم عبد النبي المنصوري
  2. محمد ضيف مؤمن 
  3. صلاح مؤمن سعد ماضي
  4. عمر مختار محمد الجطلاوي
  5. وليد محمود جاد الله العمروني
  6. علي محمد عبدالله المهدوي
  7.  ناجي محمد المهدي بوخمادة

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ محمد مفتاح إبراهيم بن سعود محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 46 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. أبو بكر حماد الهادي حماد
  2. هدى نور الدين أبو نوارة
  3. إسماعيل خليفة بلعيد قدارة

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. أشرف خليفة امحمد بن سعود – بمكتب محمد امحمد الصيد
  2. علاء الدين الطاهر أبو جعفر – بمكتب مسعود محمد امحمد الصيد

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • و يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 47 لسنة 2005 م 

لجنة قيد محرري العقود 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:

  1. محمد فرج على الهوش
  2. مسعود عبد الغني المبروك
  3. يونس الفيتوري مفتاح جمعة
  4. أحمد عمر إبراهيم

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 48 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من:

  1. حسن إسماعيل بلكات عدو 
  2. خليفة حسين خليفة محمود
  3. منصور محمد حماد محمود
  4. مسعود أبوبكر صالح ارحومة
  5. عامر محمد عامر سالم

مادة 2

ينقل الأخ/ عبد الكريم الصالحين مؤمن محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 49 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:

  1. علي موسى ميكائيل صالح 
  2. سعد حامد إبراهيم الخباز

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 50 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:

  1. عادل حسين فرحات احميدة
  2. عبد السلام محمد أبوبكر
  3. سعاد محمد محمد بن عثمان

مادة 2

يقيد الأخ/ خالد إبراهيم سالم محرر عقود مساعد بمكتب عادل فرج مفتاح الزناد محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ عبدالباري يوسف سالم محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 51 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:

  1. المبروك علي الأمين
  2. سالم خليفة محمد التواري

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:

  1. فرج علي أحمد الغراري – بمكتب المبروك النويصري أحمد
  2. عبد المجيد الهادي ارحومة – بمكتب أنور علي سالم ارحومة

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 52 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ عبد العظيم عبدالله عمر محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 53 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:

  1. إبراهيم فرج أبو العيد
  2. فرج سليمان المدهون

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:

  1. عبد الباسط محمد مفتاح الزوام – بمكتب فتحي عمار أحمد
  2. محمود محمد عمر قريصة – بمكتب خيري محمد عمر قريصة
  3. خالد محمد أحمد الشلباق – بمكتب إبراهيم بشير موسى

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 54 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. صبحي أبو زيد أحمد عقيل – بمكتب مصطفى أحمد مصطفى تيكه 
  2. عبد السلام محمود علي المنتصر – بمكتب مصطفى أحمد مصطفى تيكه

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 55 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية كل من:

  1. الناجي الطيف زريبة موسى
  2. عبدالرازق فرج فرحات بالليل
  3. بدر بشير المبروك بن خيال

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 56 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ محمد عبدالله على غانجو محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 57 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من

  1. عادل شعبان سعيدان – بمكتب ميلاد أحمد خشرم
  2. أحمد بلعيد الأجنف – بمكتب محمد حسین محمد
  3. يوسف عثمان أحمد الشاوش – بمكتب خليل محمد عمر

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 58 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي:

 مادة 1

يقيد الأخ/ حسين محمد الظافري محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ خليفة حسن عبد الحمید امنیسی محرر عقود مساعد بمكتب حسن عبدالحمید امنيسي محرر العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 59 لسنة 2005 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ حسين ناجي حسين الابيرش، محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل