أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

نشر في

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/5/4 القرارات رقم 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71، وفيما يلى لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الاجنبية، 

وفيما يلى اسماؤها:

أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:

  1. الشركة الانجليزية BERK SPENCER ACIDS LTD.
  2. الشركة الفنزويلية CARIBBEAN EXPRESS C.A.
  3. الشركة الهولندية.N.V.DRAADINDUSTRIE JONGE POERINK
  4. الشركة التركية EKANDLEVANT KONTROL VE TICARET LTD.SIRKETI.BURTON OF LONDON.
  5. الشركة الفرنسية ومخازنها الموجودة فى باريس وأورليان بالعناوين التالية:
  • 188, RUE DE RIVOLI, PARIS.
  • 14-18 BD.POISSONIERE, PARIS.
  • .48,AVE.GENERAL LECLERE, PARIS.
  • 71, RUE DE PASSY, PARIS.
  • 12, RUE DES CARMES, ORLEANS.
  • B'NAI B'RITH.DISTRICT GRAND LODGE.
  1. الشركة البرازيلية STERN H.SOCOLEN بالمانيا الغربية
  2. المنظمة الاميركية الصهيونية
  3. المنظمة الاميركية الصهيونية B'NAI B'RITH.B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION.

ثانيا: رفع حظر التعامل مع الشركة اللوكسمبورجية

INVESTMENT TRUST FOR ISRAEL.

ثالثا: ادراج البواخر التالية على القائمة السوداء

  1. الباخرة البنمية بصفة نهائية AMALIA سابقاًENID
  2. الباخرة اليونانية بصفة نهائية NONI
  3. الباخرة الاميركية EMPIRE ORIOLE.EHTRAVIA سابقاً 
  4. الباخرة اليونانية ANTONIOS VENTOURIS.
  5. ios
  6. الباخرة الغانية KLORTE LAGOON.
  7. الباخرة الاميركية الذرية SAVANNAH.
  8. الباخرة اليونانية SOTIRIOS L.
  9. CORONIS.

رابعا: رفع الباخرتان التاليتان من القائمة السوداء

  1. الباخرة النرويجية HERBORG سابقاًVIATOR
  2. الباخرة النرويجية SOL REEFER سابقاً ICE PEARL