قانون نظام القضاء لسنة 1953
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى قانون نظام القضاء المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المحتويات
مادة 1
مادة 2
تنظم المحكمة العليا الاتحادية بقانون خاص.
مادة 3
يعين مقر محاكم الاستئناف بقرار من وزير العدل وتؤلف كل منها
من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين على الأقل.
مادة 4
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة للجنايات وتؤلف من ثلاثة من المستشارين وعضوين من الأعيان الوطنيين تختارهما المحكمة وفقاً للأئمة يضعها ناظر العدل المختص.
وتنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية.
ولرئيس محكمة الاستئناف، إذا اقتضى الحال، أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات فى أى مكان آخر.
مادة 5
يعين مقر المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من قاض واحد.
مادة 6
تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يكون بقرار من وزير العدل.
مادة 7
ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، مؤلفة من قاض واحد، يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
مادة 8
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والمسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص، وذلك بالنسبة إلى الليبيين وغير الليبيين.
مادة 9
إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعاً يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من القاضي المختص فان لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.
و إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة في كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
مادة 10
ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. ولها، دون أن تفسر الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه، أن تفصل:
مادة 11
قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 12
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضايا تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 13
ترتب اللائحة السنوية تواريخ الجلسات وأيام وساعات انعقادها في محاكم الاستئناف وفى المحاكم الابتدائية و تخصيصها لمختلف أنواع الدعاوى.
مادة 14
يلبس القضاة وموظفو القضاء فى الجلسات الزي المعين لهم بلائحة من وزير العدل و يلبس المحامون الروب عند المرافعة أمام المحكمة.
مادة 15
لغة المحاكم هي العربية.
وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.
مادة 16
فما عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز لهم إنابته عنهم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 18
يبين قانون المرافعات المدنية والتجارية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد المدنية ·
ويبين قانون الإجراءات الجنائية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد الجنائية.
مادة 18
تصدر الأحكام باسم الملك.
مادة 19
يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية.
ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ.
ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
مادة 20
تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتى:
يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية.
مادة 21
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك وتختص كذلك بالتحقيق في الجرائم على الوجه المبين بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 22
مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.
مادة 23
يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه عدد كاف من رؤساء وأعضاء النيابة ويكون مقره في المحكمة العليا الاتحادية.
مادة 24
يكون لدى كل محكمة استئناف رئيس نيابة، له تحت إشراف النائب العام، جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
مادة 25
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم، ولوزير العدل الإشراف على النيابة العامة
مادة 26
يشرف النائب العام على السجون وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس ويحيط وزير العدل بما يبدو له من ملاحظات.
مادة 27
تتدخل النيابة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
مادة 28
كل محكمة استئناف بهيئة جمعية عمومية في مستهل كل سنة قضائية للنظر في:
مادة 29
تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها. وتدعى إليها النيابة العامة ويكون الممثل النيابة رأى معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة على العموم.
مادة 30
تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها أو بناء على طلب النيابة العامة.
مادة 31
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
و إذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 32
تبلغ قرارات الجمعية العمومية لوزير العدل. ولوزير العدل أن يطلب في خلال خمسة عشر يوما من يوم التبليغ إلى الجمعية العمومية إعادة النظر فما قررته فإذا بقيت على قرارها كان هذا القرار نافذاً.
مادة 33
تثبت محاضر الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها الرئيس والسكرتير.
مادة 34
لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية عطلة قضائية كل عام من أول يوليه إلى أول سبتمبر لمحاكم الاستئناف ومن أول أغسطس لنهايته للمحاكم الابتدائية والجزئية.
على أنها تستمر أثناء العطلة القضائية في نظر القضايا الجنائية والأمور المستعجلة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
مادة 35
توزع إجازات مستشارى محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقاً للترتيب والمواعيد التي تتفق ومقتضيات العمل.
ولا يجوز أن تزيد مدة هذه الإجازات على ستين يوما من كل سنة قضائية لمستشارى محاكم الاستئناف وعن ثلاثين يوما لقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية.
مادة 36
الإجازات التي يجوز منحها للموظفين الإداريين والكتابيين تنظمها المادة 62.
مادة 37
مستشارو محاكم الاستئناف و القضاة والنائب العام ووكلائه يعتبرون من رجال القضاء.
ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأى وظيفة أو حرفة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر.
و يجوز انتداب رجل القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباته وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ولا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أوكل الحقوق المتنازع عليها التى تدخل فى اختصاص المحكمة التي يعملون فيها و إلا كان العقد باطلا.
مادة 38
على القاضى أن يحكم طبقا للقانون ولا يجوز له أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه.
ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر مع الخصوم أو محاميهم أو وكلائهم بشأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه فيها قبل صدور الحكم.
مادة 39
يجب على القاضي الذي يعرض له سبب من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يخبر به في غرفة المشورة محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها بحسب الأحوال، وهي التي تفصل في امتناعه عن سماع الدعوى أو عدمه.
ويجوز للقاضي أن يطلب أيضا هذا الإعفاء لأسباب أخرى جدية وفي هذه الحالة تفصل محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها فما قدمه من أعذار وذلك في غرفة المشورة.
مادة 40
مستشارو محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة. أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تعيينهم بموجب هذا القانون لممارسة مهنة القضاء، ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وأعضاء النيابة لا يجوز عزلهم إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 41
إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجبات وظيفته على الوجه اللائق جازت إحالته على التقاعد بقرار من مجلس القضاء الأعلى المسائل التى تدخل فى اختصاص هذا المجلس، وذلك بعد أخذ رأى ناظر العدل المختص.
مادة 42
يشكل مجلس القضاء الأعلى من: –
ويدعى للانعقاد بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل. ويكون انعقاده صحيحاً بحضور ستة أعضاء. وإذا غاب الرئيس حل محله أقدم عضوى المحكمة العليا فالذي يليه، فإذا غاب العضوان اختار المجلس رئيساً له.
مادة 43
ينظر مجلس القضاء الأعلى في تعيين المستشارين والقضاة ورجال النيابة وفى ترقياتهم ونقلهم وندبهم وفصلهم وتأديبهم، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 44
وزير العدل هو الذي يتقدم بمقترحاته إلى مجلس القضاء الأعلى في المسائل التى تدخل فى اختصاص هذا المجلس، وذلك بعد أخذ رأى ناظر العدل المختص.
مادة 45
يبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات هذا المجلس إلى وزير العدل وللوزير فى خلال أسبوعين من تبليغه بهذه القرارات أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر فيها. فإذا بقي المجلس على قراراته صارت نافذة.
مادة 46
مادة 47
يحلف المستشارون والقضاة ورجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل و بأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف المستشارين والنائب العام ورؤساء النيابة أمام الملك بحضور وزير العدل وحلف القضاة وأعضاء النيابة أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
مادة 48
يشترط فيمن يعين في القضاء أو فى النيابة:
ويجوز في الخمس السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن المحكمة العليا المؤهل العالى بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم على أن تكون هيئة الممتحنين من مستشارى محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا.
مادة 49
يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاة ورجال النيابة على النحو
المبين فى الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 50
يجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة ورجال نيابة من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط استخدامهم والمدة التي يبقون فيها بالعمل والمرتبات التي يتقاضونها.
مادة 51
مادة 52
نقل المستشارين والقضاة ورجال النيابة من محكمة إلى أخرى يكون بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 53
إذا تعذر على أحد من المستشارين أو القضاة أو رجال النيابة أن يقوم بعمله بسبب طارىء وقتى، ندب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة غيره للقيام بعمله.
ومن حق المذكورين متى انتقلوا على هذا النحو للعمل خارج مقر م أن يحصلوا فضلا عن مصاريف السفر، على بدل بالقدر الذى وظائفهم تحدده اللائحة المالية.
مادة 55
مادة 56
كل من أخل من رجال القضاء والنيابة بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة يحال الى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلساً للتأديب، وتقام الدعوى التاديبية من وزير العدل بناء على طلب ناظر العدل المختص.
ويباشر الدعوى المذكورة رئيس النيابة المختصة.
مادة 57
العقوبات التأديبية هي:
ويملك الإنذار من له حق الاشراف بمقتضى المادة ٥٥ أما العقوبتان الاخريان فلا يملكها إلا مجلس التأديب.
مادة 58
يجوز الطعن في العقوبات التأديبية أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية على الوجه المقرر في القانون.
مادة 59
مادة 60
يعين لكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.
و يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين. ويلحق بكل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية عدد كاف من المستخدمين و النساخين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة من حجاب وسعاة وفراشين. و يعين لكل محكمة جزئية كاتب أول ومحضر أول وعدد كاف من المحضرين والمستخدمين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة.
مادة 61
فيما عدا ما نص عليه فى نظام القضاء هذا تسرى على موظفى المحاكم وعلى العمال الخارجين عن الهيئة الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة.
مادة 62
يكون الترخيص في الإجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنائب العام كل في دائرة اختصاصه.
مادة 63
لا تسرى على الكتاب والمحضرين والمترجمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ نظام القضاء هذا شروط الاستخدام المنصوص عليها في المواد 64 و 82,68,67.
مادة 64
يشترط فيمن يعين كاتباً في المحاكم أو فى النيابة الشروط الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة على أن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريرياً وشفوياً أمام لجنة خاصة في كل محكمة استئناف تتكون من رئيس المحكمة ورئيس النيابة وكبير الكتاب ويكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. ويجوز بقرار من ناظر العدل التجاوز عن الشرط الأخير في التشكيل الأول للمحاكم بمقتضى هذا القانون.
مادة 65
يكون تعيين الكتبة ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 66
يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكاتب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك ندب الكتاب داخل دائرة المحكمة.
ويتولى رئيس النيابة هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.
مادة 67
يشترط فيمن يعين محضراً ما يشترط فيمن يعين كاتباً، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
مادة 68
يشترط فيمن يعين محضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد في مسابقة يختبر فيها تحريرياً وشفوياً أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦٤ من هذا القانون.
مادة 69
يكون تعيين المحضرين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 70
يتولى رئيس كل محكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
مادة 71
يعين بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.
مادة 72
يشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتباً وأن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريرياً وشفوياً في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية أمام لجنة تتكون من رئيس المحكمة وأحد مستشاريها ومن مترجم يختاره ناظر العدل.
مادة 73
يكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 74
يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
مادة 75
موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر.
ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابة الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
مادة 76
موظفو المحاكم والنيابة ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها.
مادة 77
على كل موظف من موظفى المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدى فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
مادة 78
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ومستخدموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها و يعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
وكذلك يعمل كتاب النيابة تحت رقابة رئيس الكتاب بها وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة.
وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
مادة 79
من يخل من موظفى المحاكم والنيابة بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة المنتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
مادة 80
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو قطع الراتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات.
مادة 81
يشكل مجلس التأديب من رئيس محكمة الاستئناف أو مستشار تختاره الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة وكبير كتاب المحكمة أو كبير كتاب النيابة أو كبير المحضرين حسب الأحوال. فإذا حوكم أحد هؤلاء انتداب ناظر العدل من يحل محله ممن يكونون في درجته على الأقل.
مادة 82
تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات.
مادة 83
تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محامياً. وتجري المحاكمة في جلسة سرية، وينطق بالقرار مع الأسباب
مادة 84
يجوز التظلم من قرارات مجالس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا.
مادة 85
يكون تعيين العمال الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص رؤساء المحاكم والنائب العام ورؤساء النيابات كل فيما يخصه، وكذلك نقلهم وندبهم كل في دائرة اختصاصه.
مادة 86
يشترط فيمن يعين عاملا خارجا عن الهيئة الشروط العامة لتعيين مثله في الحكومة عدا الحجاب والسعاة فيشترط فيهم فضلا عن ذلك القراءة والكتابة.
مادة 87
لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية خمسة أيام بالنسبة للعمال الخارجين عن الهيئة الموجودين بمحاكم كل فيما يخصه.
مادة 88
يمنح الفقراء المساعدة القضائية فى القضايا التي يكونون فيها مدعى عليهم أو مدعين، على السواء ليدافعوا عن دعاواهم فيها أمام المحاكم.
و يجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التي غرضها الإحسان أو تعليم الفقراء.
مادة 89
تمنح المساعدة القضائية في الدعاوى المدنية ولو رفعت أثناء السير في الدعوى الجنائية.
وشروط منحها هي حالة الفقر واحتمال كسب القضية.
ولا يقصد بحالة الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية. وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة لليبيين بشهادات تعطيها السلطات الإدارية المحلية، وبالنسبة للأجانب، بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.
مادة 90
المساعدة القضائية تقرره لجنة مؤلفة بكل من محاكم الاستئناف منح والمحاكم الابتدائية من مستشار أو قاض، رئيساً، ومن عضو من أعضاء النيابة ومندوب عن نقابة المحامين، أعضاء.
مادة 91
على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلباً بذلك إلى اللجنة محرراً على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبنى عليها دعواه أو دفاعه
مادة 92
تنعقد اللجنة فى الأيام التي يحددها رئيسها وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة الاستعجال يمنح الرئيس المساعدة القضائية بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر على اللجنة فى أول اجتماع لها.
وفى حالة قبول طلب المساعدة يعين للطالب محام لتولى الدفاع عنه.
مادة 93
تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية:-
.
مادة 94
الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصاريف ينفذ لصالح الخزانة.
ولا تدخل فى المصاريف التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين، فهى من حق هؤلاء خاصة.
مادة 95
إذا ظهر أثناء سير القضية أن دعوى الشخص الذي منح المساعدة القضائية لا تستند إلى أساس من الصحة أو إذا اتضح أن هذا الشخص يستعين في قضيته بمحام آخر غير الذي عينته له اللجنة أو أن حالة الفقر قد زالت عنه، جاز للخصم أو للمحامى المعين من قبل اللجنة أو للنيابة العامة التقدم إلى اللجنة بطلب حرمانه من المساعدة
مادة 96
يترتب على الحرمان من المساعدة القضائية جعل جميع المصاريف بكافة أنواعها السابق إعفاء الطالب منها مستحقة الأداء فوراً.
مادة 97
المحامون هم مساعدو العدالة ومكملوها الذين لا يستغنى عنهم. ومهمتهم الدفاع عن صالح المتقاضين باللسان والقلم، بالمرافعة عنهم ومدهم بالمشورة.
ومزاولة هذه المهنة ينظمها قانون المحامين.
مادة 98
يكون للمحامين في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع المحامين المقيدين في جداول المحامين بالولايات الثلاث، وتكون لها شخصية اعتبارية.
و يمثلها مجلس يتكون من ثلاثة يختارون عن كل ولاية ويجب أن يكونوا ممن قيدوا في جدول المرافعة أمام المحكمة العليا. ويختارون من بينهم نقيباً ووكيلا وأميناً.
مادة 99
يكون فى كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع المحامين المقيدين في جدول المحامين بالولايات ويكون لها لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمحامين في الولاية وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً وأمينا.
مادة 100
يختص مجلس النقابة العامة بما يأتي:
مادة 101
تختص اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية بما يأتي:
مادة 102
تحدد الاشتراكات السنوية وطريقة جمعها وتوزيعها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأوجه الصرف بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى نظار العدل ومجلس النقابة العامة.
عضو نيابة من الدرجة الثالثة | 375-425 ج | علاوة سنوية 15 ج |
عضو نيابة من الدرجة الثانية | 450-550 ج | علاوة سنوية 20 ج |
قاضی جزئی | 450-550 ج | علاوة سنوية 20 ج |
قاضی کلی | 770 – 875 ج | علاوة سنوية 20 ج |
وكيل محكمة كلية. عضو نيابة درجة أولى | 950- 1100 ج | علاوة سنوية 30 ج |
رئيس محكمة كلية | 1100 – 1200 ج | علاوة سنوية 25 ج |
مستشار استئناف – رئيس نيابة | 1200 – 1300 ج | علاوة سنوية 25 ج |
وكيل استئناف | 1300 ج | |
رئيس استثناف | 1400 ج | |
نائب عام للمحكمة الاتحادية | 1600 ج | |
مستشار المحكمة العليا الاتحادية | 1600 ج |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً