أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية

نشر في

قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون الصادر في 18 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية المشار إليه النص الآتى:

ينشأ مجلس التخطيط الاعلى، ويشار اليه في هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتى:

  1. رئيس مجلس الوزراء – رئيساً.
  2. وزير الاقتصاد – عضو.
  3. وزير الصناعة والثروة المعدنية – عضو.
  4. وزير الإسكان والمرافق – عضو.
  5. وزير الخزانة وزير النفط – عضو.
  6. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عضو.
  7. وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضو.
  8. رئيس الهيئة الفنية للتخطيط – عضو.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 21 جمادى الثانية 1390 هـ
  • الموافق 23 أغسطس 1970 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.