قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م
نشر في
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 8 نوفمبر 1971
- الرقم: 97
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- و على القانون المالى للدولة الصادر بتاريخ 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بشأن ميزانية التنمية للسنة 1971 المالية 1971/ 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- تعدل تسمية المشروع رقم 5 من مشروعات المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس المدرج في البند 1 من الباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م الى مشروع شبكة الجهد الفائق 220/ 30 ك.ف مصراته – العجيلات بدلا من شبكة 30 ك.ف مصراته – العجيلات.
- يضاف إلى الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع بالميزانية المذكورة مبلغ قدره 1450000 دينار مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار.
- يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من بنود الباب الثامن/ قطاع المواصلات والنقل بميزانية التنمية المشار إليها على الوجه المبين بالجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 20 رمضان 1391 هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم