أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م

نشر في

قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  1. تعدل تسمية المشروع رقم 5 من مشروعات المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس المدرج في البند 1 من الباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م الى مشروع شبكة الجهد الفائق 220/ 30 ك.ف مصراته – العجيلات بدلا من شبكة 30 ك.ف مصراته – العجيلات.
  2. يضاف إلى الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع بالميزانية المذكورة مبلغ قدره 1450000 دينار مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار.
  3. يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من بنود الباب الثامن/ قطاع المواصلات والنقل بميزانية التنمية المشار إليها على الوجه المبين بالجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • صدر في 20 رمضان 1391 هـ
  • الموافق 8 نوفمبر 1971 م