أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م

نشر في

قانون رقم 97 لسنة 1971 م بنقل مبالغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  1. تعدل تسمية المشروع رقم 5 من مشروعات المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس المدرج في البند 1 من الباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م الى مشروع شبكة الجهد الفائق 220/ 30 ك.ف مصراته – العجيلات بدلا من شبكة 30 ك.ف مصراته – العجيلات.
  2. يضاف إلى الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع بالميزانية المذكورة مبلغ قدره 1450000 دينار مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار.
  3. يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من بنود الباب الثامن/ قطاع المواصلات والنقل بميزانية التنمية المشار إليها على الوجه المبين بالجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • صدر في 20 رمضان 1391 هـ
  • الموافق 8 نوفمبر 1971 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.