قانون رقم 96 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1973 م بتوحيد القضاء
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 28, 1974
-
رقم الإصدار:96
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 96 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1973 م بتوحيد القضاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 87 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:
مادة 7
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.
كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والاشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها كل ذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك.
ويجوز أن ينوب عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين أحد المأذونين الشرعيين، ويصدر بتنظيم الأحكام الخاصة بتعيين المأذونين الشرعيين ومكافآتهم وأوضاع مباشرتهم لأعمالهم وسائر شئونهم قرار من وزير العدل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 87 لسنة 1973م المشار إليه.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 14 ذو القعدة 1394هـ
- الموافق 28 نوفمبر 1974م
مذكرة
حرص القانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء، لدى إدماجه جهتا القضاء المدني والشرعي في جهة واحدة، أن يستبقى للمحاكم الجديدة الاختصاص التوثيقي الذي كان مقررا بالمادة ٢٣٠ من قانون إجراءات المحاكم الشرعية لقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية، فنصت الفقرة الثانية من المادة ٧ من قانون توحيد القضاء على اختصاص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والاشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها وذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، كما قضت المادة ٢٣ من هذا القانون باستمرار العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك، إلى أن تعدل أو تلغى طبقا لأحكامه.
وكان واضحاً لدى تشريع تلك الأحكام القصد إلى الإبقاء على نظام المأذونين كجزء من التنظيم الموضوع لاختصاص المحاكم الشرعية في توثيق العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين باعتبار فائدته العملية المحققة التي كشف عنها التطبيق.وقد رؤى مؤخرا أنه من الأوفق – قطعا لدابر كل شك حول بقاء ولاية المأذونين الشرعيين في توثيق تلك العقود نيابة عن المحاكم – أن يرد نص صريح في القانون باختصاصهم هذا وحدوده، احترازاً من أدنى شبهة في مثل هذا المجال الهام من حياة أفراد الناس.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا في مادته الأولى تعديل حكم المادة ٧ من القانون رقم 87 لسنة 1973م المشار إليه فتناول الفقرة الثانية منها بإيضاح وتفصيل للاختصاص الثابت للمحاكم في مجال التوثيق حتى في ظل القانون السابق بشأن إجراءات المحاكم الشرعية وأضافت المادة فقرة ثالثة جديدة تقضى بجواز إنابة المأذون الشرعي عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين وبأن يصدر بتنظيم قواعد تعيين ومكافآتهم ومباشرتهم لأعمالهم وسائر شئونهم قرار من وزير العدل استصحابا لما كان مقرراً من قبل في هذا الصدد.وإذا كانت الأحكام التي تضمنها هذا المشروع ليست إلا تفسيرا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1973م، فقد نصت المادة الثانية على العمل بها من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه أخذا بالقاعدة المقررة في شأن تطبيق القوانين المفسرة من حيث الزمان.
والأمر معروض للنظر وإصدار القانون المرافق مشروعه لدى الموافقة عليه.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
-
قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
-
قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
اترك تعليقاً