قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 28, 1974
-
الرقم:94
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرخص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في أن تشترك مع شركة جيك هيدروجرادينا شركة هندسة مدنية يوغسلافية مقرها دوبروفوليا كا – سراييفو في إنشاء شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود باسم الشركة الهندسية الزراعية شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي، تساهم فيه الشركة العامة بنسبة 51٪ وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية·
وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد به نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى.
مادة 2
على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 14 ذو القعدة 1394هـ
- الموافق 28 نوفمبر 1974 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قرار رقم 138 لسنة 2001 م بحل الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود
-
قرار رقم 82 لسنة 1997 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 17 لسنة 1991 م بشأن الضريبة على المواشى