أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف

نشر في

قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1398 هـ،
  • الموافق 11 ديسمبر 1969 م وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 4 رمضان 1391 هـ الموافق 23 أكتوبر 1971 م بشأن رعاية واستغلال أشجار النخيل، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف مادة برقم 3 مكرر للقانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة 1971 عامة للأوقاف نصها الآتى : –

  1. تتولى الهيئة ادارة ورعاية واستغلال اشجار النخيل التابعة لجميع الأوقاف الخيرية وكذلك أشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم.
  2. يجب على جميع القائمين بادارة أو استغلال او حيازة الأوقاف الخيرية ابلاغ الهيئة أو أحد فروعها، أو سلطات الحكم المحلي في المحافظات التي ليس للهيئة فرع بها، في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بما تحت أيديهم أشجار النخيل والا كانوا عرضة لدفع غرامة بواقع خمسة جنيهات عن كل شجرة لم يبلغ عنها.
  3. على سلطات الحكم المحلى تبليغ الهيئة أو أحد فروعها بالبيانات اللازمة عن اشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم فى خلال المدة المشار إليها في الفقرة 2.

مادة 2 

تضاف الفقرة 4 من المادة 5 من قانون انشاء الهيئة عبارة نصها و ما يسند إليها من اختصاصات بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزيري العمل والشئون الاجتماعية والحكم المحلى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 15/ 9/ 1391 ھ 
  • الموافق 3/ 11/ 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء