قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 7, 2012
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م
- المجلس الوطني الانتقالي
- بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012م،بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
- وعلى ما عرضه السيد وزير المالية.
- وعلى ما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 7/2/2012م.
أصدر القانون الآتي:
إلغاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م
مادة 1
يلغى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م المتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين دينارا 20 د.ل من التداول.
بدء العمل بالقانون ونشره وسائل الإعلام
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 7-2-2012
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات
-
قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
-
قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
-
قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 99 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م، بشأن وضع ميزانية استثنائية
اترك تعليقاً