Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجـة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م،

وبعد الاطلاع

 صيغ القانون الآتي 

المادة 1

تسند الاختصاصات المقررة لرئيس الميناء أو مدير الميناء المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون البحري الليبي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 9/محرم الحرام/1401و.ر.

الموافق: 21/ناصر/1991 م.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.