أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 82 لسنة 1971 م بإنشاء معهد الثقافة العمالية

نشر في

قانون رقم 82 لسنة 1971 م بإنشاء معهد الثقافة العمالية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ معهد للثقافة العمالية وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة ويتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويكون مقر المعهد في مدينة طرابلس ويجوز بقرارات من مجلس إدارته إنشاء معاهد متخصصة تابعة له أو مراكز فى المحافظات كلما دعت الحاجة.

مادة 2 

أغراض المعهد هي:

  1. تنمية الوعي القومي الاقتصادي والاجتماعي بين العمال باعتبارهم عنصراً اساسياً في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
  2. تمكين العمال من فهم واجباتهم وحقوقهم طبقاً لقوانين العمل وأهمية الدور الذي يقومون به في ميادين العمل والإنتاج.
  3. فتح آفاق العمال على طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع ووسائل النهوض به وتطويره ورفع مستوى المعيشة.
  4. تعريف العمال بالمبادىء النقابية وأهداف النقابات وطرق عرضها وتنظيمها ودورها في الإنتاج.
  5. عقد دورات ثقافية للعمال على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المشار إليها·
  6. تدريب القادة النقابيين الذين يمثلون نقابتهم على المستوى العربي والدولي.
  7. إعداد بحوث ودراسات في مجال العمل والعمال وإصدار مجلة للثقافة العمالية ونشرات مما يساعد على دفع عجلة التطور العمالي في البلاد.
  8. فتح مجال للالتحاق ببعض دورات المعهد للنقابيين من الدول العربية والدول الافريقية.

مادة 3

يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-

1وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعيةرئيساً
2مدير عام العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أعضاء
3ممثل عن وزارة التربية والإرشاد القومي يختاره الوزيرأعضاء
4ممثل عن وزارة الداخلية يختاره الوزيرأعضاء
5ممثل عن الجامعة الليبية يختاره مدير الجامعةأعضاء
6ممثل عن منظمة أصحاب العملأعضاء
7ثمانية ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام للعمل وينتخب المجلس أحدهم نائباً للرئيسأعضاء
8مدير المعهدأعضاء

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ويتولى أمانة المجلس موظف يختاره مدير المعهد من بين موظفيه.

مادة 4 

تكون مدة عضوية ممثل منظمة أصحاب العمل وممثلي العمال في المجلس سنتين فإن تغيب أحدهم عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يوافق عليه المجلس اعتبر مستقيلا من العضوية.

مادة 5 

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

  1. تعيين مدير المعهد والموظفين والمستخدمين في المعهد وفي أي مراكز ينشئها في المستقبل.
  2. إنشاء معاهد متخصصة أو مراكز ثقافة عمالية في المحافظات.
  3. وضع السياسة العامة للثقافة العمالية فى البلاد وخطط العمل في المعهد وفى المعاهد أو المراكز التي تنشأ بالمحافظات.
  4. وضع لائحة داخلية للمعهد والمعاهد والمراكز المذكورة.
  5. النظر فى التقارير التي يقدمها مدير المعهد.
  6. النظر في ميزانية المعهد والحسابات الختامية.

ويمارس المجلس اختصاصات لجنة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي المعهد والمراكز التابعة له ويحدد من يعهد إليه بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة 6

ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويجب لصحة انعقاده حضور الرئيس أو نائبه وسبعة أعضاء على الأقل من بينهم خمسة من ممثلى العمال وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

ويرسل رئيس المجلس الى الاعضاء الدعوة لحضور الاجتماع مع جدول الأعمال قبل انعقاده بثلاثة أيام على الأقل ويجوز عند الضرورة عدم مراعاة هذا الميعاد.

ويعتمد الرئيس محاضر الجلسات ويتخذ بشأنها ما يلزم من إجراء ويعرضها على المجلس فى الجلسة التالية.

و للمجلس أن يشكل لجاناً من أعضائه يجوز أن يضم إليها بعض الخبراء أو المتخصصين في شئون الثقافة العمالية لدراسة المسائل التي يحيلها إليها.

مادة 7

يعرض رئيس مجلس الإدارة على وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارات المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها لاعتمادها وتصبح نافذة من تاريخ الاعتماد.

وللوزير أن يعترض كتابة على هذه القرارات كلها أو بعضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضها عليه فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد الوزير للقرار أو اعتراضه عليه أصبح القرار نافذاً من اليوم التالى لانتهاء المدة المذكورة.

وفى حالة اعتراض الوزير خلال تلك المدة يعاد القرار المعترض عليه الى المجلس للنظر فيه من جديد ثم يعرض على الوزير ما انتهى إليه المجلس فإن بقي الوزير على رأيه، عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً ونافذاً.

مادة 8

يكون بالمعهد عدد كاف من الموظفين وتسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتقع مسئولية تنفيذ سياسة المعهد وإدارته اليومية على مديره ويمارس الاختصاصات الآتية:

  1. إدارة المعهد والإشراف على موظفيه الفنيين والإداريين وتوجيههم وفقاً للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة.
  2. تمثيل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير وتوقيع العقود نيابة عنه·
  3. تنفيذ قرارات المجلس.
  4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقديمها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الإدارة.
  5. ادارة أموال المعهد في حدود الأنظمة الحكومية السارية وقرارات المجلس واتفاق المبالغ المعتمدة في الميزانية.
  6. إعداد تقرير سنوي عن نشاط المعهد وما يتبعه من معاهد متخصصة ومراكز لعرضه على مجلس الادارة وتقديم تقارير أخرى كلما دعت الحاجة.

و للمدير أن يفوض بعض اختصاصاته إلى بعض موظفى المعهد.

مادة 9 

تتكون إيرادات المعهد من:

  1. المبالغ التي تساهم بها الحكومة.
  2. إيرادات النشرات والمجلات والكتب وسائر المطبوعات التي يصدرها المعهد.
  3. الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
  4. المبالغ التي تساهم بها منظمات أصحاب الأعمال والعمال وأى ایراد آخر يقرر مجلس الإدارة قبوله.

مادة 10 

تعرض ميزانية المعهد وحسابه الختامى على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وتسري بشأن ادارة أموال المعهد وحساباته ومراجعة هذه الحسابات القواعد والانظمة المطبقة في الحكومة.

وتسرى أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على العقود التي يكون المعهد طرفاً فيها.

ويمارس مجلس الادارة الاختصاصات المخولة فى هذا الشأن للجنة العطاءات المركزية، كما يمارس وزير العمل والشئون الاجتماعية اختصاصات وزير الخزانة والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.

مادة 11 

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد قراراً بقواعد تنظيم الدورات الثقافية بالمعهد أو المعاهد المتخصصة والمراكز والمواد التي تدرس فيها وشروط الالتحاق بها.

مادة 12 

يتقاضى العامل الذى يحضر الدورة الثقافية بالمعهد أو المعاهد المتخصصة أو أحد مراكز الثقافة العمالية أجره كاملا طوال مدة الدورة، ويؤدى إليه الأجر صاحب العمل.

على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس الادارة أن يتحمل المعهد كل أو بعض أجور العمال خلال فترة الإجازة الدراسية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها القرار المذكور.

مادة 13 

يلزم صاحب العمل بمنح العامل الذي يقبل للالتحاق بدورة المعهد أو بأحد المعاهد والمراكز التابعة له اجازة دراسية طوال مدة الدورة اذا اقتضت الدراسة فى الدورة تفرغ العامل وذلك في حدود القواعد التي يقررها وزير العمل والشئون الاجتماعية ودون مساس بالإجازات الأخرى التي يتمتع بها العامل طبقاً لقانون العمل.

ولا يعفى صاحب العمل من الالتزام سالف الذكر إلا إذا قدم اعذاراً يقبلها مجلس ادارة المعهد·

ويعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن منح العامل الذي يقبل للالتحاق بإحدى الدورات الثقافية بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل صاحب عمل يمتنع بدون وجه حق عن أداء أجر العامل في فترة إجازته الدراسية.

مادة 14 

يعطى المعهد الدارسين بعد إتمام دراستهم بنجاح شهادات تثبت ذلك.

مادة 15 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 رمضان 1391هـ الموافق 20 أكتوبر 1971م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.