Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود

23 يناير 1975

قانون رقم 8 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستعاض عن عبارة المشهور في مذهب الإمام مالك أينما وردت بالقوانين أرقام 148 لسنة 1972م و 52 لسنة 1974م و 89 لسنة 1974م المشار إليها بعبارة المشهور من أيسر المذاهب.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.  

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 11 محرم 1395 هـ
  • الموافق: 23 يناير 1975م