قانون رقم 8 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود
23 يناير 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 يناير 1975
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 8 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 148 لسنة 1972م بإقامة حدي السرقة والحرية.
- وعلى القانون رقم 52 لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف.
- وعلى القانون رقم 89 لسنة 1974م في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستعاض عن عبارة المشهور في مذهب الإمام مالك أينما وردت بالقوانين أرقام 148 لسنة 1972م و 52 لسنة 1974م و 89 لسنة 1974م المشار إليها بعبارة المشهور من أيسر المذاهب.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 11 محرم 1395 هـ
- الموافق: 23 يناير 1975م