قانون رقم 79 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازى/ اجدابيا
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 3, 1974
-
الرقم:79
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 79 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازى/ اجدابيا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1973 م/ 1975 م وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1394ھ/ 1974 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينشأ مشروع يسمى مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي اجدابيا ويكون تابعا لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي
مادة 2
يدرج المشروع المنصوص عليه فى المادة السابقة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1973 م – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1394 هـ 1974 م الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي البند رقم 11 برنامج الاستصلاح والاستزراع بند فرعي ك.
ويخصص لتنفيذه مبلغ 1300000 د.ل مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي في تقديرات الخطة ومبلغ 300000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي في ميزانية التنمية المشار إليها.
ويغطى هذان المبلغان من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بكل من الخطة والميزانية المشار إليهما.
مادة 3
تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
ويكون للجنة ادارة هذا المشروع وتنفيذه تنفيذا سليما عن طريق تطوير وتنمية الموارد الزراعية من محاصيل حقلية وبساتين وخضروات وغابات وماشية وغيرها ورفع معدلات الإنتاج الزراعى وذلك بمناطق المشروع الواقعة بين سهل بنينة ببنغازى فى الشمال ومدينة اجدابيا في الجنوب.
مادة 4
للجنة في سبيل ادارة المشروع وتنفيذه على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويتفق وأهداف الخطة العامة للدولة، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك، وإجراء ما تراه ملائما من الدراسات التي تتطلبها أعمال التنمية والتطوير وتحديد نوع الاستثمار الزراعى فى كل منطقة من مناطق المشروع وذلك كله دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية المعمول بها ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
مادة 5
يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 6
على وزيرى الزراعة والإصلاح الزراعى والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- أبو بكر على الشريف
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير التخطيط بالوكالة
- صدر في 19 شوال 1394 هـ
- الموافق 3 نوفمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قانون رقم 9 لسنة 1999 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية
-
قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
اترك تعليقاً