قانون رقم 78 لسنة 1975 م بالاذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية الإضافية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 4, 1975
-
الرقم:78
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 78 لسنة 1975 م بالاذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية الإضافية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية في حدود مبلغ 2,000,000 د.ل مليوني دينار ليبي بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها بالباب الثانى بند 2/ 6 تجهيزات بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م.
مادة 2
يفتح في الميزانية الادارية للسنة المالية 95 هـ/ 75 م اعتماد إضافى مقداره 250,000 د.ل ربع مليون دينار ليبي لمواجهة ما يتم صرفه على هذه المشتريات خلال السنة المالية الحالية ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال تلك السنة.
مادة 3
على وزيري الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب
- مفتاح الأسطى عمر
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- وزير الصحة
- صدر في 26 رجب 1395 هـ
- الموافق 4 أغسطس 1975 م
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً