أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 78 لسنة 1975 م بالاذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية الإضافية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

4 أغسطس 1975

قانون رقم 78 لسنة 1975 م بالاذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية الإضافية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية في حدود مبلغ 2,000,000 د.ل مليوني دينار ليبي بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها بالباب الثانى بند 2/ 6 تجهيزات بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الادارية للسنة المالية 95 هـ/ 75 م اعتماد إضافى مقداره 250,000 د.ل ربع مليون دينار ليبي لمواجهة ما يتم صرفه على هذه المشتريات خلال السنة المالية الحالية ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال تلك السنة.

مادة 3 

على وزيري الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب 
  • مفتاح الأسطى عمر 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • وزير الصحة
  • صدر في 26 رجب 1395 هـ
  • الموافق 4 أغسطس 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء