Skip to main content

قانون رقم 76 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

نشر في

قانون رقم 76 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • و على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1971 م المعدل لقانون البترول بحيث تكون على الوجه الآتى: –

مادة 1 

يستعاض عن عبارة «خمسة وخمسين في المائة» في شأن العائدات المستحقة للحكومة من البترول فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وردت في الفقرتين أ و ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة «ستين في المائة».

مادة 2 

يستعاض عن عبارة «أربعة عشر ونصف في المائة في شأن الاتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت فى قانون البترول أو فى الملحق الثانى له «عقد الامتياز» بعبارة ستة عشر وسبعة وستين في المائة.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1974 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 6 شوال 1394 هـ 
  • الموافق 21 أكتوبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.