أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 76 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

21 أكتوبر 1974

قانون رقم 76 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • و على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1971 م المعدل لقانون البترول بحيث تكون على الوجه الآتى: –

مادة 1 

يستعاض عن عبارة «خمسة وخمسين في المائة» في شأن العائدات المستحقة للحكومة من البترول فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وردت في الفقرتين أ و ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة «ستين في المائة».

مادة 2 

يستعاض عن عبارة «أربعة عشر ونصف في المائة في شأن الاتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت فى قانون البترول أو فى الملحق الثانى له «عقد الامتياز» بعبارة ستة عشر وسبعة وستين في المائة.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1974 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 6 شوال 1394 هـ 
  • الموافق 21 أكتوبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء