أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الادارة العامة

نشر في

قانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الادارة العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يقع باطلا كل شرط في العقود التي تبرمها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة،يتضمن فض المنازعات الناشئة عن العقد بطريق التحكيم أو باختصاص جهة قضائية أخرى غير القضاء الليبي وعلى الجهات التي تبت فى العطاءات أن تستبعد أي عطاء مقترن بهذا الشرط ما لم يتنازل عنه مقدم العطاء.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي  رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 11 جمادى الأولى 1390 هـ  الموافق 14 يوليه 1970 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.