أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة للمباني

نشر في

قانون رقم 75 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة للمباني

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للمباني.

وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال المباني على اختلافها، كانشاء المساكن والأبنية العامة بمختلف الوسائل العادية والصناعية وشبكات المرافق المكملة لها وصناعة وإعداد مواد البناء بجميع أنواعها وغير ذلك من أعمال المبانى بوجه عام.

ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.

مادة 3 

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون،ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة مليون دينار مقسم الى خمسين الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 7

لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.

مادة 8

يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الإسكان سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركة المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة – بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 10 

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطانهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاسكان.

مادة 11 

لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 12 

تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها وتعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أى نوع من الأعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 13 

يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقاً للاجراءات المعتادة.

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد موافقة الوزير المختص وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو فى الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومى.

مادة 14 

يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة للمقاولات في ذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة ويجوز أن تقبل من المقاولين الوطنيين في تكوين الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم هذه الشركات حصص عينية من والصالحة للاستخدام·

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه فى ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 17 

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  •  العقيد/ معمر القذافى
  • وزير الإسكان المكلف بالمرافق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21/ 8/ 1391هـ
  • الموافق 11/ 10/ 1971م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.