قانون رقم 75 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة للمباني
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 11, 1971
-
الرقم:75
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 75 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة للمباني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للمباني.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال المباني على اختلافها، كانشاء المساكن والأبنية العامة بمختلف الوسائل العادية والصناعية وشبكات المرافق المكملة لها وصناعة وإعداد مواد البناء بجميع أنواعها وغير ذلك من أعمال المبانى بوجه عام.
ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون،ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأس مال الشركة مليون دينار مقسم الى خمسين الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.
مادة 8
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الإسكان سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركة المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة – بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطانهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاسكان.
مادة 11
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 12
تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها وتعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أى نوع من الأعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
مادة 13
يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقاً للاجراءات المعتادة.
ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد موافقة الوزير المختص وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو فى الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومى.
مادة 14
يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة للمقاولات في ذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة ويجوز أن تقبل من المقاولين الوطنيين في تكوين الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم هذه الشركات حصص عينية من والصالحة للاستخدام·
مادة 15
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه فى ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 17
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- العقيد/ معمر القذافى
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21/ 8/ 1391هـ
- الموافق 11/ 10/ 1971م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد