قانون رقم 74 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية صندوق النقد العربي ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأسماله
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية صندوق النقد العربي الموقعة من قبل الجمهورية العربية الليبية بمدينة الرباط في 27 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق 27 أبريل 1976 م المرفقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
تكتتب الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال الصندوق المشار إليه بمبلغ 10,000,00 د.ل عشرة ملايين دينار وهو ما يعادل 9,300,000 تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار عربى حسابى وتؤدى أقساط الاكتتاب المذكورة في مواعيد استحقاقها.
مادة 3
يفتح اعتماد اضافى لسداد المستحق من الأقساط المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن المبالغ المخصصة لبعض البنود بالقانون رقم 12 لسنة 1976 م المشار إليه، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396 هـ/ 1976
مادة 4
على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.