Skip to main content

قانون رقم 74 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية صندوق النقد العربي ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأسماله

23 أغسطس 1976

قانون رقم 74 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية صندوق النقد العربي ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأسماله

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على اتفاقية صندوق النقد العربي الموقعة من قبل الجمهورية العربية الليبية بمدينة الرباط في 27 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق 27 أبريل 1976 م المرفقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

تكتتب الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال الصندوق المشار إليه بمبلغ 10,000,00 د.ل عشرة ملايين دينار وهو ما يعادل 9,300,000 تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار عربى حسابى وتؤدى أقساط الاكتتاب المذكورة في مواعيد استحقاقها.

مادة 3

يفتح اعتماد اضافى لسداد المستحق من الأقساط المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن المبالغ المخصصة لبعض البنود بالقانون رقم 12 لسنة 1976 م المشار إليه، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396 هـ/ 1976

مادة 4 

على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 27 شعبان 1396 هـ
  • الموافق 23 أغسطس 1976
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء