أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 74 لسنة 1958 بشأن الميزانية العامة

25 يونيو 1958

قانون رقم 74 لسنة 1958 بشأن الميزانية العامة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

من مجموع مبلغ 12,373,417 جنيهًا ليبيًا (اثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر جنيهًا ليبيًا) الذي يتكون من:

  • مبلغ 12,128,622 (اثنا عشر مليونًا ومائة وثمانية وعشرين ألفًا وستمائة واثنين وعشرين جنيهًا ليبيًا) وهو قيمة الإيرادات المقدرة للحكومة الليبية خلال السنة المالية 1959/1958.
  • مبلغ 244,795 (مائتين وأربعة وأربعين ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعين جنيهًا ليبيًا) وهو الرصيد المتبقي من المبلغ الذي استلم من الحكومة الفرنسية في عام 1955، والمبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
    • أ. يجوز إنفاق مبلغ 4,332,015 (أربعة ملايين وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفًا وخمسة عشر جنيهًا ليبيًا) خلال السنة المالية المذكورة لأغراض الحكومة الليبية، حسبما هو مفصل في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
    • ب. يُخصص مبلغ 5,363,750 (خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا ليبيًا) لولايات برقة وطرابلس وفزان بالشكل المبين في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
    • ج. يُخصص مبلغ 1,284,795 (مليون ومائتان وأربعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا ليبيًا) لوكالة التنمية والاستقرار الليبية حسب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
    • د. يُخصص مبلغ 1,392,857 (مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا ليبيًا) للجنة الإنشاء الليبية الأمريكية حسب المبين في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.

المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به ابتداءً من أول أبريل 1958.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
  • صدر بقصر السلام بطبرق في: 8 من ذي الحجة 1377 هـ
  • الموافق: 25 يونيو 1958

الجدول الأول | بیان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 ابريل الى 31 مارس 1959

البابالتفاصيلالمبلغ ج.لج.ل
القسم الأول – إيرادات محلية
1. الجمارك 4,870,000
2. البريد والبرق والهاتف444,000
3. متفرقات 1321,7755,445,765
القسم الثاني – مساعدات خارجية
4. بريطانيا 3,250,000
5. الولايات المتحدة 9,500,000 دولار3,392,858
6. مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار40,0006,682,857
المجموع12,128,622
أموال مرحلة من السنة السابقة
7. فرنسا – رصيد المبلغ الذي استلم عام 1957244,795244,795
المجموع العام12,373,417

( + ) لا يشمل هذا المبلغ المساعدة الاقتصادية الإضافية التي تصرف لجنة الإنشاء الليبية الامريكية مباشرة.

الجدول الثاني | بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية فى الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1958 إلى 31 مارس 1959

البابماهیات ومرتبات ج.لمصاريف عمومية ج.لاعمال جديدة ج.لالمبالغ المقررة الجملة ج.ل
1. المخصصات الملكية
أ. الملك98,00098,000
ب. الديوان الملكي72,00072,000
المجموع170,000170,000
2. رئيس الوزراء
أ. دائرة رئيس الوزراء43,6469,83653,482
ب. مجلس الاعمار9,3859,385
ج. 99,998
57,522
المجموع28,10220,837
3. 
أ. وزارة المواصلات17,31046,43063,740
ب. البريد والتليفون231,15521,55085,750535,455
ج. مصلحة الارصاد الجوية37,19362,6753,350103,218
د. الطرق الاتحادية57,95093,1009,875160,925
هـ. الإذاعة82,50017,500100,000
المجموع343,608503,255166,475963,338
4. الدفاع
أ. وزارة الدفاع9,5081,87411,382
ب. الجيش الليبي418,000364,000283,0001,065,000
المجموع427,508365,874283,0001,076,382
5. الاقتصاد الوطنى
أ. وزارة الاقتصاد الوطني24,7968,43043,3026
ب. لجنة البترول11,7754,10030016,175
ج. منظمة تخزين الحبوب10,6703003,00013,970
المجموع57,34112,8303,30073,471
6. التعليم
أ. وزارة المعارف19,99516,43036425
ب. الجامعة الليبية وكلية الآداب والعلوم187,262287,262
ج. بعثات إلى الجامعات66,50066,500
المجموع19,995270,192390,187
7. المالية
أ. وزارة المالية49,0005,00054,000
ب. مصلحة الجمارك93,87936,99522,000152,874
ج. متفرقات226,100226,100
د. أعمال جديدة18,00018,000
ه. الحارس العام10,7876,6131,00018,400
و. القصور الملكية ومكاتب الديوان11,00037,00048,000
ز. الحرس الملكي30,00030,000
ح. معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه160,000160,000
ط. مكافأة قدماء المحاربين55,00055,000
المجموع153,616530,70878,000762,384
8. الشئون الخارجية
أ. وزارة الخارجية27,89127,60066,491
ب. التمثيل الخارجي243,509243,509
المجموع28,891281,109310,000
9. الصحة
أ. وزارة الصحة17,1543,98021,125
ب. المراكز الصحية41,02540,40414,85096,279
المجموع58,17044,38414,850117,404
10. العدل
أ. وزارة العدل29,1004,96024,060
المجموع29,1004,96024,060
11. وزارة الدولة
أ. وزير الدولة4,4347745,208
المجموع4,4347745,208
12. ديوان المراجع العام
أ. ديوان المراجع العام14,301,45025015,730
المجموع14,301,45025015,730
13. المحكمة الاتحادية
أ. مصاريف المحكمة69,00069,000
المجموع69,00069,000
14. البرلمان
أ. الشيوخ44,00044,000
ب. النواب80,02480,024
المجموع124,024124,024
المجموع الكلي1,289,9942,517,946534,0754,332,015

الجدول الثالث | المخصصات للولايات ولأغراض التنمية

البابالتفاصيلالمبلغ ج.لج.ل
مخصصات الولايات
15. ولاية برقة
أ. مخصصات عادية2,017,500
ب. مخصصات خاصة225,0002,242,500
16. ولاية طرابلس
أ. مخصصات عادية2,207,500
ب. مخصصات خاصة300,0002,507,500
17. ولاية فزان
أ. مخصصات عادية486,875
ب. مخصصات خاصة واستثنائية126,875613,750
مجموع مخصصات الولايات5,363,750
مساهمات لأغراض التنمية
18. مساهمة الى الوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار
أ. مساهمات عن سنة 1958 – 19591,040,000
ب. مخصصات إضافية عن السنة السابقة244,7951,284,795
19. مساهمة إلى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية1,392,8571,392,857
مجموع المساهمات2,677,652
مجموع مخصصات الولايات والمساهمات لأغراض التنمية8,041,402