Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

نشر في

قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية 76/ 1980 م للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1976 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا النفط والاقتصاد المكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات البنود والبنود الفرعية بالباب الخاص قطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م على الوجه التالي:-

  • 10.000.000 عشرة ملايين دينار للبند الفرعي ب مضاعفة حجم مصفاة الزاوية بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
  • 8.500.000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار للبند الفرعي ب مصنع الميثانول بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  • 2.000.000 مليوني دينار للبند رقم 5 برنامج مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب.

مادة 2 

تغطي الزيادة المشار إليها في المادة السابقة مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض البنود والبنود الفرعية الأخرى بذات الباب بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م وذلك على الوجه التالي:

  1. 8.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي أ مصفاة طبرق بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
  2. 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي مصنع الإثيلين بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  3. 4.200.000 أربعة ملايين ومائتي ألف دينار من مخصصات البند الفرعي د توسيع مصنع الأمونيا بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  4. 2.600.000 مليونان وستمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي و مشروعات صناعة الأسمدة من الغاز والمنتجات النفطية بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  5. 1.200.000 مليون ومائتي ألف دينار من مخصصات البند رقم 3 برنامج مجمع الألياف الصناعية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  توقيع:عبد السلام أحمد جلود 
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.