أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1972 م بشأن تقرير مكافأة عن انجاز بعض العقود قبل المواعيد المتفق عليها لتنفيذها

5 يونيو 1972

قانون رقم 73 لسنة 1972 م بشأن تقرير مكافأة عن انجاز بعض العقود قبل المواعيد المتفق عليها لتنفيذها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة لها.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 4 يوليو 1970 م ببعض الأحكام الخاصة بعقود الأشغال العامة.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يمنح المتعاقدون الحاليون مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ عقود توريد أو أشغال عامة مكافأة تشجيعية، وذلك في حالة قيام المتعاقد بإنجاز أعمال العقد قبل اكتمال المدة المتفق عليها لتنفيذه، ويدخل في حساب هذه المدة أى فترة تزاد عليها طبقاً لأحكام العقد.

وتحسب هذه المكافأة بما يعادل مرة ونصف قيمة غرامة التأخير المنصوص عليها في شروط العقد وبحد أقصى مقداره سبعة فى المائة من قيمة الحساب الختامي للعقد الختامي للعقد، 

وبحيث لا يجاوز مجموع المكافأة ثلاثمائة ألف دينار ويصدر بمنح المكافاة قرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال، وذلك بناء على تقرير يرفق بمحضر الاستلام الابتدائى لاعمال العقد تعده اللجنة التى تتولى هذا الاستلام. 

على أن يوضح في التقرير المدة المتفق عليها لتنفيذ العقد والمدة التي أنجز فيها وأساس احتساب المكافأة وقيمتها الإجمالية.

ويكون للمتعاقد في سبيل التعجيل بإنجاز أعمال العقد زيادة فترات العمل الفعلي عن طريق نظام المناوبات أو تشغيل العمال ساعات عمل اضافية طبقاً للأحكام المقررة فى قانون العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 ربيع الثاني 1392 هـ
  • الموافق 5 يونيه 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء.