قانون رقم 73 لسنة 1972 م بشأن تقرير مكافأة عن انجاز بعض العقود قبل المواعيد المتفق عليها لتنفيذها
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 5, 1972
-
الرقم:73
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 73 لسنة 1972 م بشأن تقرير مكافأة عن انجاز بعض العقود قبل المواعيد المتفق عليها لتنفيذها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة لها.
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 4 يوليو 1970 م ببعض الأحكام الخاصة بعقود الأشغال العامة.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يمنح المتعاقدون الحاليون مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ عقود توريد أو أشغال عامة مكافأة تشجيعية، وذلك في حالة قيام المتعاقد بإنجاز أعمال العقد قبل اكتمال المدة المتفق عليها لتنفيذه، ويدخل في حساب هذه المدة أى فترة تزاد عليها طبقاً لأحكام العقد.
وتحسب هذه المكافأة بما يعادل مرة ونصف قيمة غرامة التأخير المنصوص عليها في شروط العقد وبحد أقصى مقداره سبعة فى المائة من قيمة الحساب الختامي للعقد الختامي للعقد،
وبحيث لا يجاوز مجموع المكافأة ثلاثمائة ألف دينار ويصدر بمنح المكافاة قرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال، وذلك بناء على تقرير يرفق بمحضر الاستلام الابتدائى لاعمال العقد تعده اللجنة التى تتولى هذا الاستلام.
على أن يوضح في التقرير المدة المتفق عليها لتنفيذ العقد والمدة التي أنجز فيها وأساس احتساب المكافأة وقيمتها الإجمالية.
ويكون للمتعاقد في سبيل التعجيل بإنجاز أعمال العقد زيادة فترات العمل الفعلي عن طريق نظام المناوبات أو تشغيل العمال ساعات عمل اضافية طبقاً للأحكام المقررة فى قانون العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 23 ربيع الثاني 1392 هـ
- الموافق 5 يونيه 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً