قانون رقم 70 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الفنى الليبى الفرنسى الخاصة بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 15, 1975
-
الرقم:70
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 70 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الفنى الليبى الفرنسى الخاصة بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية التعاون الفنى الليبى الفرنسى الخاصة بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 24 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 5 يونيو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبدالمنعم الطاهر الهوني
- وزير الخارجية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 رجب 1395هـ
- الموافق 15 يوليو 1975م
المرفق رقم 1
عدد أعضاء البعثة الفرنسية:
1 | رئيس البعثة |
5 | رؤساء الأقسام. |
1 جراح | |
1 طبيب مستشفيات باطنى. | |
1 اخصائى تخدير وانعاش | |
1 بكتريولوجى رئيس معمل. | |
1 أخصائي أشعة | |
20 | طبيب للقيام بأعمال المقيمين. |
2 | رئيسة مشرفات تمريض. |
19 | ممرضه |
47 | |
بالإضافة 3 | اداريون، يكونون تحت تصرف الهيئة خلال السنة الأولى من عمل المستشفى يستبدل بهم بعد ذلك ثلاثة مساعدين طبيين |
50 |
المرفق رقم 2
مرتبات أعضاء البعثة الطبية الفرنسية:
مادة 1
يحدد مرتب عضو البعثة الفرنسية بما يساوى ضعف ما يستحقه من راتب في باريس وتتحمل الهيئة:
– ثلثا المرتب المشار إليه.
تذكرة سنمر بالطائرة بالدرجة السياحية باريس طرابلس وبالعكس أو قيمتها نقداً تمنحها الهيئة لكل عضو في البعثة ولأفراد عائلته المكونة من الزوجة والأبناء غير المتزوجين الذين لا دخل لهم ويقل سنهم عن 2 سنة وذلك عند سفرهم أول مرة بمناسبة استلام العمل وعند عودتهم وفي إجازاتهم السنوية.
ولرؤساء الأقسام الحق فى نقل أمتعة إضافية بخلاف المسموح بنقلها مجاناً في حدود 20 كيلو جرام بالطائرة كما يحق لهم نقل 200 كيلو جرام من الامتعة بطريق البحر.
وتتحمل حكومة الجمهورية الفرنسية ثلث المرتب الموضح فيما قبل.
وتعاد في كل سنة مراجعة معاملة كل عضو في البعثة على أساس ما ورد بالفقرة الأولى لحساب التعديلات التى طرأت على حالته والتعديلات المترتبة على معاملة الموظفين في فرنسا.
مادة 2
يدفع نصيب ليبيا في مرتبات أعضاء البعثة فى فرنسا جملة كمبلغ مقطوع بالطريقة التي تبين فى اتفاق مشترك بين الطرفين.
مادة 3
تتعهد الهيئة بأن تقدم بدون مقابل:
- أ- سكن مؤقت لكل عضو في البعثة في نطاق مستشفى المؤسسة بطرابلس يؤخذ فى اعتبار تكوينه خصوصاً من حيث عدد الغرف المكيفة درجته شاغلة والتزاماته العائلية.
- ب- العلاج الطبى لأعضاء البعثة وعائلاتهم فى مستشفيات ومستوصفات الهيئة أو وزارة الصحة.
- ج- وسائل المواصلات الضرورية لاحتياجات الخدمة د سيارة رسمية توضع تحت تصرف رئيس البعثة.
صاحب السعادة رئيس الوفد الفرنسي في المباحثات الخاصة بعقد الاتفاقية الطبية،
بعد التحية.
صاحب السعادة،
بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة 18 من اتفاقية التعاون التي نصت على أنه بانتهاء الشهر الخامس عشر من وصول البعثة الطبية الفرنسية الى ليبيا يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق فى أي وقت بتوجيه إخطار سابق بمدة ستة أشهر إلى الطرف الآخر بهذا المعنى » فان الجانب الليبي يؤكد لكم انه من المفهوم لديه أن هذا الحق الذي يحول إنهاء الاتفاقية قبل موعدها لن يستعمله أى من الطرفين إلا لأسباب يراها من وجهة نظره جدية وقاهرة.
وأنه فى حالة اضطرار الجانب الفرنسى الى استعمال هذا الحق فإن سحب أعضاء سحب البعثة عقب انتهاء مهلة الستة أشهر لن يتم بشكل إجمالي فورى، بل سيتم تخلى الأفراد عن وظائفهم تدريجياً في مدى شهرين.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول وافر الاحترام.
- رئيس وفد المفاوضات الليبي
صاحب السعادة رئيس الوفد الليبي في المباحثات الخاصة بعقد الاتفاقية الطبية
بعد التحية،
صاحب السعادة،
تشرفت باستلام رسالتكم التي نصها كالآتى:
بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة 18 من اتفاقية التعاون التي نصت على أنه
بانتهاء الشهر الخامس عشر من وصول البعثة الطبية الفرنسية الى ليبيا يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاقية فى أى وقت بتوجيه إخطار سابق بمدة ستة أشهر الى الطرف الآخر بهذا المعنى فان الجانب الليبي يؤكد لكم انه من المفهوم لديه أن هذا الحق الذى يحول إنهاء الاتفاقية قبل موعدها لن يستعمله أى من الطرفين إلا لأسباب يراها من وجهة نظره جدية وقاهرة.
وأنه فى حالة اضطرار الجانب الفرنسى الى استعمال هذا الحق فإن سحب أعضاء البعثة عقب انهاء مهلة الستة أشهر لن يتم بشكل إجمالي فورى، بل سيتم تخلى الأفراد عن وظائفهم تدريجياً في مدى شهرين.
ولى الشرف أن أؤكد لكم الموافقة التامة على ما جاء بها.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول وافر الاحترام.
- رئيس وفد المفاوضات الفرنسي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً