قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5 من كل من القانونين رقمى 115 لسنة 1971 م و 42 لسنة 1973 م المشار إليهما ،والمادة 2 من كل من القوانين أرقام 42 و 44 و 66 لسنة 1973 م و 10 و 11 و 35 لسنة 1974 م المشار إليها،نصها الآتى:
“ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ،ويصدر وزير النفط في هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الاعتداد بقراراتها حسب الأحوال”.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها،وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً