أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

نشر في

قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5 من كل من القانونين رقمى 115 لسنة 1971 م و 42 لسنة 1973 م المشار إليهما ،والمادة 2 من كل من القوانين أرقام 42 و 44 و 66 لسنة 1973 م و 10 و 11 و 35 لسنة 1974 م المشار إليها،نصها الآتى:

“ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ،ويصدر وزير النفط في هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الاعتداد بقراراتها حسب الأحوال”.

مادة 2

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين مبروك – وزير النفط
  • صدر في 24 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1974 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.