أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير 

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير 

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2013م.في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بحيث يجري على النحو الآتي:

المادة الأولى:

یُعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام تطبيق هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاریخ 15/2/2011 وحتى تاریخ إعلان تحریر لیبیا في 23/10/2011 وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة لثورة 17 فبراير ضد النظام السابق أو كان من الضحايا المدنيين نتیجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.ويجوز بقرار من القائد الأعلى للجیش الليبي اعتبار من لحقت به إعاقة مستديمة وفقاً لأحكام هذا القانون جراء الإصابة في معارك استكمال التحریر اللاحقة لتاريخ 23/10/2011م.خاضعاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدور، بلغى كل ما یخالف أحكامه وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 16/رجب/ 1436 ه.

م2015/5/5