قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 5, 2015
-
رقم الإصدار:7
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 4 لسنة 2013م.بتقریر بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي التحریر.
- وعلى ما تقرر باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 221 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/رجب/ 1436هـ.الموافق 5/5/2015م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2013م.في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بحيث يجري على النحو الآتي:
المادة الأولى:
یُعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام تطبيق هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاریخ 15/2/2011 وحتى تاریخ إعلان تحریر لیبیا في 23/10/2011 وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة لثورة 17 فبراير ضد النظام السابق أو كان من الضحايا المدنيين نتیجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.ويجوز بقرار من القائد الأعلى للجیش الليبي اعتبار من لحقت به إعاقة مستديمة وفقاً لأحكام هذا القانون جراء الإصابة في معارك استكمال التحریر اللاحقة لتاريخ 23/10/2011م.خاضعاً لأحكام هذا القانون.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدور، بلغى كل ما یخالف أحكامه وینشر بالجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 16/رجب/ 1436 ه.
م2015/5/5
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب
-
قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب
-
قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً