قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 10, 2014
-
رقم الإصدار:7
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة
- مجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م.
- وعلى ما عرضه مصرف ليبيا المركزي بالإذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السادس والعشرين المنفذ يوم الثلاثاء الموافق 09/ 12/ 2014 م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة 15.000.000.000 د.ل خمسة عشر مليار دينار ليبي كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق يتم الاتفاق عليهما فيما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصارف التجارية.
مادة 2
بدء العمل بالقانون وتاريخ نفاذه
يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2014 م.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ:17/صفر/1436 هـ
الموافق: 10/12/2014م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً