قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 2, 1985
-
رقم الإصدار:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1984 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
القائد الأعلى للقوات المسلحة،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 17 لسنة 84 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 74 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 78 م.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف إلى نص المادة 34 من القانون رقم 39 لسنة 74 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها على النحو التالي:
3. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين المكملة له التى يرتكبها عسكرى تنفيذا لواجب عسكرى.
على أن يسرى حكم هذه الفقرة على الدعاوى المتداولة أمام الجهات القضائية والتي لم يفصل فيها بعد.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي.
- القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- صدر في 2 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
اترك تعليقاً