Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1984 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 17 لسنة 84 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 74 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 78 م.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى نص المادة 34 من القانون رقم 39 لسنة 74 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها على النحو التالي: 

3. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين المكملة له التى يرتكبها عسكرى تنفيذا لواجب عسكرى. 

على أن يسرى حكم هذه الفقرة على الدعاوى المتداولة أمام الجهات القضائية والتي لم يفصل فيها بعد.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي.
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة.
  • صدر في 2 نوفمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.