قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1984 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف إلى نص المادة 34 من القانون رقم 39 لسنة 74 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية فقرة جديدة برقم 3 يكون نصها على النحو التالي:
3. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين المكملة له التى يرتكبها عسكرى تنفيذا لواجب عسكرى.
على أن يسرى حكم هذه الفقرة على الدعاوى المتداولة أمام الجهات القضائية والتي لم يفصل فيها بعد.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً