قانون رقم 69 لسنة 1976 م بتنظيم المعاهد الفنية العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
تنشأ المعاهد الفنية العليا الآتي بيانها،وتكون على المستوى الجامعي:
كما يجوز إنشاء معاهد أخرى يعين مقر كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم والتربية،تسري بشأنها أحكام هذا القانون.
مادة 2
تعمل المعاهد الفنية العليا على تحقيق الأهداف التالية:
مادة 3
يشترط للقبول في المعهد العالي:
مادة 4
يجرى قبول الطلبة بالمعاهد الفنية العليا وفقاً لقواعد توجيه الطلاب وبمراعاة رغباتهم كلما أمكن ذلك.
مادة 5
للمعهد قبول الطلبة ممن ينتمون بجنسياتهم إلى إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة متى كانوا مرشحين على منح دراسية مقدمة من حكومة الجمهورية العربية الليبية وكانت تتوفر فيهم شروط القبول الأخرى.
مادة 6
مدة الدراسة في المعهد الفني العالي ثلاث سنوات،يمنح بعدها الخريج شهادة البكالوريوس وتكون مقبولة لمواصلة الدراسات العليا في مجال تخصصه وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد الأقسام الدراسية به وشعب التخصص.
مادة 7
تكون الدراسة بالمعهد نظرية وعملية.
وتنظم اللائحة الداخلية للمعهد أحكام التمرين العملي والتدريب الميداني للطلاب.
مادة 8
يراعى أن تصل الدراسة في المعهد بالطالب عند التخرج المستوى العلمي والتقني الذي يؤهله للاضطلاع بالدور الذي يعد له.
مادة 9
تحدد اللائحة الداخلية للمعهد:
مادة 10
تشكل لجان فنية يناط بها وضع الخطط والمناهج الدراسية بالمعهد تضم في عضويتهـا:
مادة 11
يتولى إدارة المعهد:
مادة 12
يؤلف مجلس المعهد من:
بمعرفة القاعدة الطلابية في المعهد سنوياً/ أعضاء
وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد أحكام اجتماعات المجلس والدعوة إليها،واتخاذ القرارات والتوصيات.
مادة 13
يدير مجلس المعهد شئون التعليم والنظام في المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه،وله على الأخص.
مادة 14
لمجلس المعهد أن يؤلف من بين أعضائه من هيئة التدريس أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس،لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.
مادة 15
يكون لكل معهد عميد يختار من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين،يجري تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التعليم والتربية.
ويكون العميد مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح،ويقدم إلى وزير التعليم والتربية،في كل سنة دراسية،تقريراً عن شؤون المعاهد العلمية والتعليمية،والتطبيقية،والتمرين العملي والتدريب الميداني،وسائر نواحي النشاط الأخرى بالمعهد.
مادة 16
يكون لكل معهد وكيل أو أكثر يختار من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين،يجرى تعيينه بقرار من مجلس الوزراء،بناء على ترشيح وزير التعليم والتربية بعد التشاور مع عميد المعهد.
ويعاون الوكيل عميد المعهد في أعماله،ويقوم مقامه عند غيابه،وفي حالة تعدد الوكلاء يتحدد مجال اختصاص كل منهم بقرار من مجلس المعهد.
مادة 17
تطبق الأحكام الواردة في قانون تنظيم الجامعة فيما يخص المسائل التالية:
مادة 18
يضع مجلس المعهد شروط التعيين ومواصفات ومطالب التأهيل لمدرسي الورش وتحديد درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم الفنية،تكون أساساً لاستخدامهم وتعتمد بقرار من وزير التعليم والتربية بعد أخذ رأي وزارة العمل والخدمة المدنية.
مادة 19
يكون لكل معهد ميزانية مستقلة تتكون مما يخصص له بميزانية الدولة.
مادة 20
تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة،وتنتهي بنهايتها.وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون،وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
مادة 21
يقدم مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامي،بعد موافقة مجلس المعهد عليهما إلى وزير التعليم والتربية لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما،ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعاً بتقرير عن نشاط المعهد ومركزه المالي في السنة المنتهية،وتقرير ديوان المحاسبة.
مادة 22
تخضع حسابات المعهد لفحص ومراجعة ديوان المحاسبة.
مادة 23
إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد يتولى وزير التعليم والتربية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس المعهد بموجب أحكام هذا القانون،وتعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين،بالتشاور مع عميد المعهد.
مادة 24
يمنح خريجو المعاهد الفنية العليا بكالوريوس المعهد الفني العالي للمتخرج فيه ويذكر في المؤهل القسم أو الشعبة التي تخصص فيها.
وتحدد درجة الخريج عند التعيين بالدرجة الثالثة المصنفة.
مادة 25
على وزير التعليم والتربية تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً