قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 29, 1970
-
رقم الإصدار:68
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 / 1970 م.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1970 بشأن ميزانية التنمية للزراعة م والإصلاح الزراعى للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي بند 7 الإصلاح الزراعي الى الباب الرابع عشر الأشغال العامة بند 1 – الكهرباء ب – مؤسسة كهرباء طرابلس المبلغ اللازم لتغطية الالتزامات الناشئة عن الأعمال الآتية لحساب المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية:
- توريد وتركيب مولدین غازيين قدرة كل منهما 10 ميجاوات لمحطة الفرناج كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 30 كيلو فولت.
- توريد وتركيب خمسة مولدات ديزل متنقلة قدرة كل منها اثنين ميجاوات القدرة الكلية عشرة ميجاوات كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 10 كيلو فولت.
مادة 2
يكون تحديد المبلغ المشار إليه فى المادة الأولى وفقاً للقرار الذي يصدر من مجلس الوزراء باعتماد نتيجة الممارسة التى يرخص بإجرائها في هذا الخصوص
مادة 3
على وزراء الخزانة و الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- دكتور عمر الهادى رمضان وزير الاشغال والمواصلات
- صدر في 24 ربيع الثاني 1390هـ الموافق 29 يونيو 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً