أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م

نشر في

قانون رقم 68 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ينقل من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي بند 7 الإصلاح الزراعي الى الباب الرابع عشر الأشغال العامة بند 1 – الكهرباء ب – مؤسسة كهرباء طرابلس المبلغ اللازم لتغطية الالتزامات الناشئة عن الأعمال الآتية لحساب المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية:

  1.  توريد وتركيب مولدین غازيين قدرة كل منهما 10 ميجاوات لمحطة الفرناج كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 30 كيلو فولت.
  2. توريد وتركيب خمسة مولدات ديزل متنقلة قدرة كل منها اثنين ميجاوات القدرة الكلية عشرة ميجاوات كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 10 كيلو فولت.

مادة 2

يكون تحديد المبلغ المشار إليه فى المادة الأولى وفقاً للقرار الذي يصدر من مجلس الوزراء باعتماد نتيجة الممارسة التى يرخص بإجرائها في هذا الخصوص

مادة 3

على وزراء الخزانة و الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • دكتور عمر الهادى رمضان وزير الاشغال والمواصلات
  • صدر في 24 ربيع الثاني 1390هـ الموافق 29 يونيو 1970م