و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م والقوانين المعدلة له،
و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م والقوانين المعدلة له،
و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم إدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يترتب على النقل الذي يتم اعمالا لحكم المادة 12 من لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية المشار اليها تغيير فى تقديرات الخطة بالنسبة الى البنود او البنود الفرعية او المشروعات المنقول منها والمنقول اليها بمقدار ما ينقل زيادة أو نقصا وذلك بالنسبة الى ما يتم نقله من اعتمادات ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.