قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
المحتويات
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى هيئة مكافحة الفساد تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة 2
يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويكون لها فروع داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 3
يكون للهيئة لوائح داخلية تنظم عملها تصدر عن مجالس إدارة الهيئة.
مادة 4
تهدف الهيئة إلى ما يلي:
مادة 5
تسري أحكام هذا القانون على المسائل الآتية:
مادة 6
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية:
مادة 7
تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد يصدر بتشكيله قرار من المجلس الوطني الانتقالي.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون عمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ.
مادة 8
يقسم رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المجلس الوطني الانتقالي اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بالمهام الموكلة إلي بصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرار مهمتي.
مادة 9
يشترط في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ما يلي:
مادة 10
تحدد مرتبات ومزايا رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي، كما تحدد مرتبات العاملين الآخرين بالهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة الحصول على مزايا غير المشار إليها في هذه المادة.
مادة 11
يتولى رئيس الهيئة ما يلي:
ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه أو لأي من أعضاء الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.
مادة 12
لرئيس الهيئة تعيين أو ندب أو إعارة عدد كاف من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفقا للتشريعات النافذة، ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص يصدر بذلك.
مادة 13
يجوز ندب أعضاء النيابة العامة للقيام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الندب وفقا لقانون نظام القضاء.
كما يجوز أيضا ندب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي من موظفي وزارات الدولة والمؤسسات العامة للعمل لدى الهيئة وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جهات عملهم الأصلية.
مادة 14
لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق مع عضو الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس الوطني الانتقالي.
مادة 15
إذا ارتكب العاملون بالهيئة أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تضاعف في حقهم العقوبات المقررة للجريمة إلى ضعفيها مع الحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائماً.
مادة 16
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة, صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 17
يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة 18
على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون أن يقدم بلاغا عنها إلى الهيئة.
طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء
مادة 19
طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء
لرئيس الهيئة أن يأمر بحجز أي أموال يشتبه في أنها متحصلة من جريمة فساد حجزا تحفظيا وذلك تحت أي يد كانت.
مادة 20
لموظفي الهيئة المشار إليهم في المادة 16 الاطلاع على دفاتر المشتبه فيه كما لهم الحصول على المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن يستعينوا في أداء مهامهم بمن يرون الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
مادة 21
على المصارف والمؤسسات المالية أن توافي للهيئة بمعلومات عن أي تحويلات يشتبه في أنها تحتوي جريمة فساد، كما يجب عليها أن تقدم للهيئة بناء على طلبها تقارير عن حركة النقود والصكوك مع الأخذ في الاعتبار عدم عرقلة حركة رأس المال، وعليها أن تمكن الهيئة من الاطلاع على السجلات المصرفية المتعلقة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو كانت سرية.
وعلى العاملين بالهيئة عدم إفشاء سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
مادة 22
للهيئة أن تطلب من أي شخص بيان المصدر المشروع لأمواله وخاصة تلك التي يشتبه في أنها متحصلة من جريمة.
مادة 23
يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي:
مادة 24
لا تخضع جرائم الفساد والدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بها للتقادم.
مادة 25
يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الجرائم من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب الشهادة أو الخبرة أو التبليغ.
مادة 26
يلغى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، كما يلغى جهاز المراجعة المالية وتؤول اختصاصات كل منهما إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة اختصاصات ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الدولة وغيرها من الجهات الخاضعة لمراجعته، وتلغى لجان التطهير المنصوص عليها في القانون رقم 10/ 1997 وتتولى الهيئة المهام المسند إليها في القانون المذكور.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 27
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
صدر في 3/7/2012م
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً