قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 14, 1971
-
رقم الإصدار:62
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،،
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذو الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي.
- وعلى لائحة الموظفين غير المصنفين الصادر بقرار مجلس الوزراء في 12 شعبان 1384 هـ الموافق 16 ديسمبر 1964م والقرارات المعدلة له.
- وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958م في شأن إجازات الموظفين والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه النقيب العام.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
المساواة بين موظفي الدولة في استحقاق الإجازات
مادة 1
الأجازات حق للموظفين المصنفين وغير المصنفين والعمال بالوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة يزاولونه على أساس المساواة،دون النظر إلى المركز الوظيفي طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
وتكون أجازاتهم الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة،فإذا بلغ الموظف أو العامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما.
التنازل او التاجيل او القطع للإجازة
مادة 2
لا يجوز أن ينزل الموظف أو العامل عن أجازته،كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها ظروف العمل وصالحه.
أنواع الإجازات الممنوحة للموظفين
مادة 3
تنظم القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال أوضاع الأجازات المرضية والإجازات العارضة،والأجازات الدراسية والخاصة،وأجازات الحج وغيرها من الإجازات،على أساس من المساواة .
تنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 رجب 1391هـ
- الموافق 23 أغسطس 1971م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً