أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات

نشر في

قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،،

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذو الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي.
  • وعلى لائحة الموظفين غير المصنفين الصادر بقرار مجلس الوزراء في 12 شعبان 1384 هـ الموافق 16 ديسمبر 1964م والقرارات المعدلة له.
  • وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958م في شأن إجازات الموظفين والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه النقيب العام.

أصدر القانون الآتي:

المساواة بين موظفي الدولة في استحقاق الإجازات

مادة 1

الأجازات حق للموظفين المصنفين وغير المصنفين والعمال بالوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة يزاولونه على أساس المساواة،دون النظر إلى المركز الوظيفي طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القانون.

وتكون أجازاتهم الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة،فإذا بلغ الموظف أو العامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما.

التنازل او التاجيل او القطع للإجازة

مادة 2

لا يجوز أن ينزل الموظف أو العامل عن أجازته،كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها ظروف العمل وصالحه.

أنواع الإجازات الممنوحة للموظفين

مادة 3

تنظم القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال أوضاع الأجازات المرضية والإجازات العارضة،والأجازات الدراسية والخاصة،وأجازات الحج وغيرها من الإجازات،على أساس من المساواة .

تنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 رجب 1391هـ
  • الموافق 23 أغسطس 1971م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.