قانون رقم 61 لسنة 1970 م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970 / 1971م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 17, 1970
-
رقم الإصدار:61
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 61 لسنة 1970 م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970 / 1971م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة مجلس الوزراء،أصدر القانون الآتي.
مادة 1
يوزع الاعتماد المالي المدرج فى الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 والمخصص لمشروعات الزراعة والإصلاح الزراعي وقدره ل خمسون مليون جنيه على البنود المختلفة وفقاً لما هو مبين تفصيلا فى الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من 24 محرم 1390هـ الموافق أول أبريل 1970م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- دكتور/ جمعة شريحة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 11 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 17 مايو 1970م
المحتويات
ميزانية التنمية لسنة 1970/ 1971م القطاع الزراعي
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي
1971/1970 م
البند | التفاصيل | مخصصات |
1 | البحوث والإرشاد والإحصاء | 325,000 |
2 | التسويق والتسليف والإعانات الحكومية | 6,500,000 |
3 | المياه وحفظ التربة | 8,140,000 |
4 | الانتاج النباتي | 1,331,000 |
5 | الانتاج الحيواني | 2,710,000 |
6 | الغابات والمراعي | 854,000 |
7 | الإصلاح الزراعي | 28,410,000 |
8 | الطرق الزراعية | 1,730,000 |
المجموع ج .ل | 50,000,000 |
الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي البند 1 – البحوث والإرشاد والإحصاء
1971/1970 م
البند | التفاصيل | مخصصات |
أ | البحوث الزراعية | 50,000 |
ب | تدعيم وتوسيع الخدمات الإرشادية والإعلامية | |
جـ | التوعية الزراعية | |
د | تطوير الوعي الزراعي في الريف | |
هـ | ربط خدمات الإرشاد الزراعي | |
و | التدريب الفني لجهاز الإرشاد الزراعي | 165,000 |
ز | الإحصاء الزراعي | 110,000 |
المجموع ج .ل | 325,000 |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 2 – التسويق والتسليف والإعانات الحكومية
1970/1971م
البند | التفاصيل | مخصصات |
أ – 1 | القروض الزراعية | 2,000,000 |
أ – 2 | تسويق المحاصيل | 1,000,000 |
أ – 3 | تدعيم جهاز البنك | |
ب . | الإعانات الحكومية | 1,500,000 |
جـ . | التخزين وتكوين احتياطي الحبوب | 2,000,000 |
المجموع ج .ل | 6,500,000 |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 3 – المياه وحفظ التربة
1971/1970 م
البند | التفاصيل | مخصصات |
أ | المياه السطحية | |
أ – 1 | مشاريع وديان مستمرة | |
أ – 2 | وديان للتنفيذ | |
أ – 3 | وديان للدراسة والتنفيذ | |
أ – 4 | وديان للدراسة النهائية | |
أ – 5 | محطات هيدرولوجية | 6,750,000 |
ب | المياه الجوفية : | |
ب – 1 | الخرائط الهيدرولوجية والقياسات الجيوفيزيقية | |
ب – 2 | حفر آبار جديدة | |
ب – 3 | إصلاح وترميم الآبار القديمة | |
ب – 4 | حفر الآبار الرأسية جالزز | |
ب – 5 | استغلال مياه آبار شركات البترول | |
ب – 6 | دراسة واستغلال مياه العيون | 1,200,000 |
جـ . | تحلية المياه المالحة | |
د . | دراسة وتصنيف التربة | 50,000 |
هـ . | معدات وأجهزة | 50,000 |
و . | خبراء وفنيون | 80,000 |
ز . | التدريب | 10,000 |
ح . | إنشاء مقر لمكتب المياه | |
المجموع ج . ل | 8,140,000 |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 4- الانتاج النبات
1971/1970 م
البند | التفاصيل | مخصصات |
جـ | مكافحة الأمراض والآفات الزراعية | |
جـ – 1 | حصر الآفات الزراعية | |
جـ – 2 | دراسة طرق المكافحة والوقاية | |
جـ – 3 | تطوير وتنمية خدمات وقاية النباتات | |
جـ – 4 | المحاجر الزراعية | |
جـ – 5 | التدريب | 260,000 |
د | الآلات الزراعية | |
د – 1 | الورش الرئيسية والزراعية | |
د – 2 | التدريب في الداخل والخارج | |
د – 3 | شراء الآلات الزراعية | 536,000 |
المجموع ج .ل | 1,331,000 |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 5 – الإنتاج الحيواني
1971/1970 م
البند | التفاصيل | مخصصات |
أ | تحسين وتنمية الأبقار | 1,300,000 |
ب | تحسين وتنمية الأغنام | 500,000 |
جـ | تطوير ونشر تربية الدواجن | 600,000 |
د | تنمية مصادر العلف | 100,000 |
هـ | تطوير الخدمات البيطرية | 200,000 |
و | البعثات والتدريب | 10,000 |
المجموع ج .ل | 2,710,000 |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 6 – الغابات والمراعي
1971/1970 م
البند | التفاصيل | المخصصات |
أ | تطوير مشاتل الغابات | 100,000 |
ب | تشجير الأراضي | 350,000 |
جـ | تطوير وتحسين المراعي | 400,000 |
د | المسح الجوى للغابات | |
هـ | التدريب والبعثات | 4000 |
المجموع ج .ل | 854,000 |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 7 – الإصلاح الزراعي
1971/1970 م
البند | التفاصيل | المخصصات |
أ | تنمية المزارع القديمة | |
ب | مشاريع معتمدة على مياه المجاري | |
جـ | تنفيذ مشاريع الاستصلاح التالية: | |
جـ – 1 | مشروع تاورغاء | 28,410,000 |
جـ – 2 | مشروع سهل الجفارة | |
جـ – 3 | مشروع الجبل الاخضر | |
جـ – 4 | مشروع وادى الشاطئ | |
جـ – 5 | مشروع وادي الآجال | |
جـ – 6 | مشروع وادى تراغن | |
المجموع ج . ل | 28,410,000 |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي البند 8 الطرق الزراعية
1971/1970 م
بند | التفاصيل | المخصصات |
الطرق الزراعية | 1,730,000 | |
المجموع ج . ل | 1,730,000 |
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً