أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2021 م بشأن منحة دعم للأسر الليبية

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 2021 م بشأن منحة دعم للأسر الليبية

مجلس النواب،

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى القانون المالي للدولة – وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 م، بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971 م، بشأن نظام كتيب العائلة وتعديلاته وعلى القانون رقم 5 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021.10.11 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القانون الأتي:

المادة 1 

تصرف لكل أسرة ليبية منحة مقدارها 50,000 د.ل خمسون ألف دينار ليبي على أن يكون الصرف وفق كتيب العائلة أو الإفادة الإدارية بالوضع العائلي الصادرة عن جهة الاختصاص وفق القانون.

المادة 2 

تصرف المنحة المشار إليها بالمادة السابقة مرة واحدة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3

يستثنى من أحكام هذا القانون كل من تحصل على منحة الزوج أو الزوجة وفق قانون صندوق دعم الزواج.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق.
  • بتاريخ: 01 نوفمبر 2021 م.
  • مجلس النواب.