قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
صدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
لأغراض تطبيق هذا القانون بالكلمات الواردة فيه المعاني المبينة
قرينة كل منها:
مادة 2
يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـ نعم أو لا، فإذا كان بـ لا ذكرت أرقام المواد المرفوضة، وتسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الاستفتاء.
مادة 3
يناط بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ استلامها هذا القانون.
مادة 4
يكون الاستفتاء على مشروع الدستور حراً، عاماً، مباشراً وسرياً وشفافاً.
مادة 5
يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث لليبيا:
طرابلس وتشمل سرت ومصراتة وطرابلس والزاوية
برقة وتشمل البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى وأجدابيا
فزان وتشمل سبها، أوباري وغدامس وذلك وفق التقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2013، بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور، بكل دائرة استفتاء على حدي حسبما ورد بها من نتائج.
مادة 10
يحدد مجلس النواب يوم الاستفتاء بناء على اقتراح من المفوضية ويكون هذا اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد ومرافقها كافة.
مادة 11
إذا تعذر في ذلك اليوم إجراء عملية الاستفتاء في أحد المراكز بسبب أعمال الشغب أو عنف تعيق الاستفتاء، تعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد الأول.
مادة 12
تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الاستفتاء ومدير لكل محطة استفتاء، لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد وتنظيم تواجد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية.
مادة 13
يكون لكل مركز من مراكز الاستفتاء قاض أو أحد أعضاء الهيئات القضائية يتم انتدابه من قبل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينك انتدابه من قبل المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف والرقابة على عملية التصويت والفرز والعد ولا تقبل نتائج التصويت بأى مركز إلا باعتمادها من القاضي أو عضو القضائية المنتدب.
مادة 14
تكون الفترة الزمنية لعملية الاستفتاء يوماً واحداً، تبدأ من الساعة 8 صباحاً وتنتهي بإنتهاء الساعة 8 مساءً، عندها يعلن رئيس مر؛ز الاستفتاء دون غيره عن انتهاء عملية التصويت وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الاستفتاء ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فوراً داخل محطة الاستفتاء وبحضور رئيس موظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين، والقاضى المنتدب وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب اتباعها عقب عملية الفرز والعد واعتمادها من القاضي المختص.
مادة 15
تعلن المفوضية النتائج الأولية مع نهاية الاستفتاء، وبما لا يجاوز 10 عشرة أيام من تاريخ يوم الاستفتاء.
يوم 16
يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.
مادة 17
يجوز لذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم على ورقة الاستفتاء اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعدم موافقة رئيس محطة الاستفتاء ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
مادة 18
تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لتمكين الليبيين المتواجدين بالخارج من المشاركة في الاستفتاء، ولها في ذلك تجديد الدول والمواعيد وآليات الاستفتاء التي تتلائم مع الإمكانيات والظروف المتاحة.
مادة 19
تقوم المفوضية في أجل أقصاه 14 أربعة عشرة يوماً من تاريخ إعلان النتائج الأولية بانقضاء مواعيد الطعن بالإعلان عن النتائج النهائية في كل دائرة ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.
الفصل السادس: الاستبعاد والحجب والإلغاء
مادة 20
المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين وحجب نتائج مراكز الاستفتاء ومحطاتها أو إلغائها في حال وجود خرق من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاستفتاء ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقاً للقانون.
مادة 21
للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الاستفتاء أو إحدى محطاته اذا تبين لها وجود خرق للاجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الاستفتاء أو عدم اعتمادها من القاضي المنتدب، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.
مادة 22
يقرر مجلس المفوضية الغاء نتيجة التصويت كلياً أو جزئياً لأحد مراكز الاستفتاء أو إحدى محطاته اذا ثبت أن الخرق من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاستفتاء، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون.
مادة 23
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.
مادة 24
لكل ذي مصلحة حق الطعن بصحيفة أمام القضاء المختص على أي إجراء من إجراءات مراحل عملية الاستفتاء والحالات المبينة أعلاه، وفق الآتي:
مادة 25
يسقط حق الطعن على أي من إجراءات عملية الاستفتاء في الحالات التالية:
مادة 26
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاستفتاء بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء، وعلى القاضي الجزئي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تتجاوز 3 ثلاثة أيام.
ولذوي الشأن استئناف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض ويتعين على المفوضية تنفيذه.
وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 27
مع مراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة قضايا الحكومة يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة الطعون التي ترفع ضدها.
مادة 28
الطعون المقدمة بشأن إجراءات سجل الناخبين بدون رسوم قضائية ويفرض رسم بقيمة 50 خمسون دينار ليبي على أي طعن يقدم ضد أي إجراء من إجراءات عملية الاستفتاء.
الفصل الثامن: مراقبة عملية الاستفتاء
مادة 29
يتولى المراقبون، مراقبة عملية الاستفتاء، وذلك على النحو الآتي:
ولممثلي وسائل الإعلام التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
مادة 30
لا يجوز للمراقبين التدخل بأية طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية ومع ذلك يجوز لهم توجيه الاسئلة شفاهة أو كتابة.
مادة 31
تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين والقضاة المنتدبين بما يضفي المصداقية ونزاهة عملية الاستفتاء، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم أي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
مادة 32
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين وممثلي وسائل الإعلام وإجراءات اعتمادهم.
الفصل التاسع: الجرائم المتعلقة بالاستفتاء
مادة 33
يعاقب بالحبس، كل من:
مادة 34
يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 5000 خمسة ألاف دينار ليبي كل من:
مادة 35
يعاقب بالحبس كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أعضاء مجلس المفوضية أو أحد من القائمين على عملية الاستفتاء أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً داخل مركز الاستفتاء أو في المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.
مادة 36
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة ألاف دينار ليبي كل من:
مادة 37
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج عملية الاستفتاء.
مادة 38
مادة 39
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على عملية الاستفتاء عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار ليبي.
مادة 40
إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الاستفتاء أو من رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الاستفتاء، تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.
مادة 41
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
مادة 42
لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية ورؤساء اللجان بمكاتب الإدارة الانتخابية وأعضائها ورؤساء مراكز الاستفتاء سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 43
يصدر مجلس المفوضية اللوائح التنظيمية، ويعتمد الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ وتعتبر جزأً لا يتجزأ منه.
مادة 44
تتخذ الحكومة الإجراءات كافة واللازمة لتأمين إجراء عملية الاستفتاء وتلتزم فى ذلك ما يلي:
1. تأمين عملية الاستفتاء بما يكفل حرية الناخبين في القيام بعملية التصويت.
2. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية.
3. إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الاستفتاء وفقاً لمتطلبات المفوضية.
مادة 45
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصها.