أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006 م.
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 4 لسنة 2016 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2017/11/8 م.

صدر القانون الاتي: 

المادة 1

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو التالي: 

يصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها وتعلن ليبيا أن تفسيرها للفقرة أ من المادة 25 من الاتفاقية المقصود منها هو توفير وتقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس الإعاقة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب