قانون رقم 6 لسنة 2012 م بشأن سحب فئة نقدية من التداول
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
استثناء من نص المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف يسحب من التداول النقود الورقية من فئة 50 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 16 فبراير 2012م،ومن فئة 20 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 29 فبراير 2012م.
مادة 2
يقوم مصرف ليبيا المركزي بتحديد الضوابط الخاصة بدفع القيمة الاسمية المذكورة في المادة 1 أعلاه.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الإثنين
بتاريخ 2-02-2012م