أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2007 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 2007 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1973 مسيحي،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.بشأن المصارف.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يتمتع رأس المال الوطني المستثمر في المجالات الإنتاجية والخدمية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بالإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في المادتين العاشرة والرابعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، متى توافرت في المشروع الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون.

المادة 2

تسري على المشروع الاستثماري المقام طبقاً للمادة السابقة أحكام المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في : سرت.
  • بتاريخ : 3 المحرم.
  • الموافق : 22 أي النار 2007 م.
  • مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.